لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لجده لأبيه تعصيبا ، وليست شهادة الجد عليه بمانعة من إرثه له ولا شىء لأخويه المذكورين . وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وجده لأبيه والله أعلم .
تعليق : نصت المادة 5 من القانون 77 سنة 1943 على أن التسبب بالشهادة زورا فى إعدام شخص قصدا مانع من إرث الشاهد فى الذى أعدم .