حكم الاجهاض
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
| المصدر :
www.dar-alifta.org
طلبت جريدة الشباب العربى بالاتحاد الاشتراكى العربى بكتابها رقم 2150 المؤرخ 1/8/1968 المقيد برقم 552/1968 المتضمن أنها تلقت رسالة من المبعوث - نصر الله إيمانى - بألمانيا الغربية يستفسر فيها عن الإجهاض فى نظر الأديان .
الـجـــواب
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
نفيد بأن الفقهاء المسلمين اتفقوا على أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح وتدب فيه الحياة العادية الكاملة بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول الحمل كما قالوا . ويعتبر إسقاط الحمل فى هذه الحالة جناية على حى وجريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبة الدنيوية والأخروية غير أنه إذا كان فى بقاء هذا الحمل واستمراره إلى وقت الوضع خطر على حياة الأم بتقرير الأطباء المختصين ذوى الكفاية والأمانة فإنه يباح إسقاطه ، بل يجب ذلك إذا تعيين طريقا للإنقاذ من الخطر ، أى لإنقاذ حياة أمه من الخطر . أما قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف الفقهاء فى حكم إسقاطه . وظاهر أقوال فقهاء الحنفية ترجيح القول بعدم جواز الإسقاط إلا لعذر ، كأن ينقطع لبن المرأة بعد ظهور الحمل ولها ولد رضيع ولا يقدر أبوه على استئجار مرضعة ترضعه ويخاف أن يموت الولد . فيجوز فى هذه الحالة وفى أمثالها إسقاط الحمل . ويقول الإمام الغزالى فى هذا الصدد فى كتاب إحياء علوم الدين إن إسقاط الحمل جناية على موجود حاصل وله مراتب . وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة فى الرحم ويختلط بماء المرأة ، وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية ، فإن صارت النطفة علقة كانت الجناية أفحش ، وإن نفخت فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت تفاحشا . وينتهى التفاحش فى الجناية بعد الانفصال حيا . ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم .