تبعية الولد لخير الأبوين دينا وحضانته.
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من السيدة د. بالطلب المتضمن أنها كانت زوجة لمن يدعى ع. المسيحى الديانة ورزقت منه على فراش الزوجية ببنتين أ. وسنها خمس سنوات و ن. وسنها أربع سنوات. ثم هداها الله إلى الإسلام فأسلمت وأبى زوجها عن الاسلام وصدر لها حكم بتطليقها منه. وتزوجت بمسلم أجنبى عن الصغيرتين. وطلبت السائلة الافادة عن حكم تبعية البنتين ديانة. ومن له حق حضانتهما شرعا.
الـجـــواب
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
المنصوص عليه فقها أن الولد يتبع خير الأبوين دينا. فان كان أحد الأبوين مسلما والآخر غير مسلم كان الصغير مسلما تبعا له. وهذه التبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ عاقلا. إذا بلغ يستمر مسلما ولا يحتاج إلى تجديد إسلامه. وعلى ذلك فان هاتين البنتين تتبعان أمهما فى الدين ما لم يبلغا وتستمر ان مسلمتين بعد البلوغ ولا تحتاجان إلى تجديد اسلامهما. وبالنسبة للحضانة فالمقرر أيضا أن حق الحضانة يكون أولا للأم مادامت قد توفرت فيها شروط الحضانة الشرعية وصارت أهلا لها فان سقط حقها بسبب من الأسباب ومنها زواجها بأجنبى من الصغير ينتقل الحق إلى من يليها من الحاضنات من النساء طبقا للترتيب الذى نص عليه الفقهاء غير أن سقوط حق الأم فى الحضانة بالزواج من أجنبى لا يقتضى وجوب نزع الصغير منها إلا إذا طلب صاحب الحق بعدها ضمه إليه. وفى هذه الحالة ينزع منها ويعطى لصاحب الحق. وكذلك ينزع منها إذا كان فى بقاء الصغير معها ضرر به يلحقه من زوجها الأجنبى ويعطى لصاحب الحق فى الحضانة أو يعطى لامرأة مسلمة أمينة قادرة على حفظه ورعايته. وفى حادثة السال يسقط حق الأم فى حضانة الصغيرتين وينتقل إلى صاحب الحق بعدها شرعا. غير انهما لا تنزعان من يدها مادام لم يطلب أحد ضمهما من أصحاب الحق ومادام لم يصبهما ضرر فى بقائهما معها. وإذا طلب أحد من أصحاب الحق ضم الصغيرتين إليه وكان هناك مانع شرعى من الضم أو أصاب الصغيرتين ضرر من بقائهما عند الأم يضع القاضى الصغيرتين عند امرأة مسلمة أمينة قديرة على حفظهما ورعايتهما بالحفظ والرعاية. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.