الشهداء شرعا

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي | المصدر : www.dar-alifta.org

  بالطلب المتضمن . أن أحد الجنود أصيب أثناء العمليات الحربية فى شهر يونيو سنة 1967 بطلقة خطأ ، ودون قصد من أحد زملائه أدت إلى وفاته . وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا المتوفى يعتبر شهيدا أم قتيلا .
 
الـجـــواب
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

      الشهيد شرعا هو من قتله أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطريق أو وجد فى المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما ولم يجب بقتله دية . وفرع الفقهاء على ذلك قولهم فلو رمى مسلم إلى الكفار فأصاب مسلما فمات لم يكن شهيدا خلافا لأبى يوسف . لأن فعل الرامى يقطع النسبة إليهم ولأنه ما صار مقتولا بفعل مضاف إلى العدو - وفى حادثة السؤال المسئول عن أصيب أثناء العمليات الحربية فى شهر يونيو سنة 1967 - بطلقة من أحد زملائه خطأ أودت بحياته - وطبقا للنص الفقهى لا يعتبر شهيدا ولا تجرى عليه أحكام الشهداء . ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم .