إن فقهاء الحنفية اختلفوا فى تعريف مرض الموت . والذى نختاره أنه المرض الذى تزداد علته على المريض باستمرار إلى الوفاة ، وكان الغالب فيه الهلاك ، فإن لم يعلم أنه مهلك كان المعول عليه فى اعتباره مرض موت عجز المريض به عن الخروج لمصلحة نفسه ، وهو ما اختاره ابن عابدين فى حاشيته رد المختار للتوفيق بين آراء الفقهاء - حيث قال وقد يوفق بين القولين بأنه إن علم ن به مرضا مهلكا غالبا وهو يزداد إلى الموت فهو المعتبر ، وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح ، ثم قال بعد ذلك وفى الهندية أيضا المقعد والمفلوج مادام يزداد مابه كالمريض فإن صار قديما ولم يزد فهو كالصحيح فى الطلاق وغيره كذا فى الكافى ، ثم قال وحاصله أنه إن صار قديما بأن تطاول سنة ولم يحصل فيه ازدياد فهو صحيح ، أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض . وعلل صاحب العناية لذلك بقوله . لأنه مادام يزداد فى علته فالغالب أن آخره الموت . والمنصوص عليه شرعا أنه يشترط للإرث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجين حقيقة حين وفاة أحدهما بأن تكون الزوجة غير مطلقة أو حكما بأن تكون الزوجة فى العدة من طلاق رجعى أو طلاق بائن فى حالة فرار زوجها من ميراثها بأن طلقها وهو مريض مرض الموت طلاقا بائنا من غير أن تطلب منه الطلاق أو ترضى به . وتطبيقا لما سبق من النصوص يكون هذا المتوفى فارا من ميراث مطلقته هذه ، لأن طلاقه إياها الطلاق المكمل للثلاث فى 4 اكتوبر سنة 1958 كان وهو مريض مرض الموت ، لأن مرض الروماتزم وإن لم يعلم أنه من الأمراض المميتة غالبا إلا أنه قد لازم هذا المطلق ، وازدادت علته عليه فى الستة الأشهر الأخيرة من حياته وألزمه الفراش ، ومنعه من الخروج لمصالحه بنفسه فينطبق على حالته تعريف مرض الموت الذى اخترناه سابقا . وبتطليق هذا المتوفى زوجته هذه فى حالة ازدياد مرضه عليه ووفاته فى هذه الحالة وهى لا تزال فى العدة من هذا الطلاق تكون من ضمن ورثته بصفتها زوجة له وتستحق من تركته نصف الثمن فرضا ، لوجود زوجة أخرى له وفرع وارث والله أعلم .