عدم سماع دعوى الاستحقاق لمضى المدة
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ محمد عبده
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من حضرة حمودة بك عبده فى رجل له حق فى وقف وغاب عن البلد مدة وهو يعلم بحقه فى ذلك الوقف وله وكيل شرعى عام فيما له وعليه وفيما يملكه من الخصومة . وبعد عودته من الغيبة رفع الدعوى على ناظر الوقف يطالبه فيها بحقه فدفع دعواه بأنه كان حاضرا بوكيله ولم يطالب حتى مضت مدة خمس عشرة سنة وحيئنذ فلا تسمع منه الدعوى فى ريع الوقف . فهل لو تعلل الناظر بأن وكيل المدعى قائم مقامه ولم يطالب بحقه إلى أن مضت المدة يسمع منه أن الوكيل كالأصيل فى ذلك أو أنه كان متمكنا من المخاصمة وهو غائب بواسطة التوكيل فسكوته عنها تلك المدة يمنع من سماع الدعوى ؟
الـجـــواب
فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
قالوا إن دعوى الاستحقاق فى الوقف لا تسمع بعد مضى خمس عشرة سنة إذا سكت المستحق عنها بدون عذر شرعى وحيث غاب ذلك عن وكيل يملك قبض استحقاقه والمطالبة به والخصومة فيه وسكت عن الدعوى ولم يطالب بذلك الاستحقاق حتى مضت تلك المدة مع بقائه وكيلا وعدم العذر فى عدم إقامتها فلا تسمع حينئذ تلك الدعوى ، على أنه لو فرض أنه لم يترك وكيلا وكان يمكنه التوكيل فى الخصومة وغيرها وفى إقامة الدعوى وسكت تلك المدة منع سماع دعواه فى الريع . والله أعلم .