الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من السيد/ ص م أ بالطلب المقيد برقم 326 لسنة 63 المتضمن أنه حلف بقوله على الطلاق بالثلاثة لا أزوج ابنتى لأى أحد من عائلتى . ثم حلف على المصحف الشريف تأكيدا لحلفه بالطلاق السابق ذكره . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه من حلفه بالطلاق وعلى المصحف الشريف .
الـجـــواب
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
قول الحالف (على الطلاق بالثلاثة) من صيغ اليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء .
طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929. وعلى ذلك فلا يقع باليمين المذكورة طلاق سواء وقع المحلوف عليه أو لم يقع . وأما حلفه على المصحف الشريف فقد جرى العرف بالحلف بالقرآن وبالمصحف . ومن ثم اعتبر الحلف بذلك يمينا شرعا - والبر فى اليمين واجب . إلا أن يكون الحلف على معصية، فحينئذ يجب على الحالف أن يحنث فى يمينه ويكفر عنها . لقوله عليه الصلاة والسلام ( من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه ) والكفارة هى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر على الإطعام ولا على الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات . والإطعام يكون بإطعام العشرة المساكين مرتين، يغديهم ويعشيهم غذاء وعشاء مشبعين . ويجزئ عند الحنفية القيمة، بأن يعطى كل مسكين من النقود ما يكفى لطعامه مرتين على الوجه المذكور . ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال . والله أعلم .