الوقف على قراءة القرآن وعمل الموالد

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد المجيد سليم | المصدر : www.dar-alifta.org

من حسين أفندى قال إن الزوجة الست عريفة قادن معتوقة المرحوم الأمير محمد بك أبو الذهب وقفت حال حياتها ونفاذ تصرفاتها أعيانا كائنة بمصر . وهو جميع المنزل الكائن بحارة شمس الدولة وعطفة الزنكلان قسم الدرب الأحمر بمقتضى حجة وقفها الصادرة من محكمة الباب العالى بتاريخ 22 ذى الحجة سنة 1217 هجرية وأنشأت وقفها هذا من تاريخه على أن يصرف من ربع ذلك لعشرة أنفار قراء من حفظة كتاب اللّه المبين يقرءون عشرة أجزاء من الربعة الشريفة بمنزل الواقفة المكورة فى كل يوم صبيحة بعد صلاة الصبح ويقرءون عشرة أجزاء من الربعة الشريفة فى كل يوم بعد صلاة العصر ويختمون قرائتهم المذكورة بصورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب والتهليل والتكبير والصلاة على البشير النذير ويهدون ثواب قراءتهم إلى حضرة النبى - صلى اللّه عليه وسلم - والصحافة والقرابة التابعين وأولياء اللّه الصالحين أجمعين وفى صحائف الواقفة فى حياتها وإلى روحها بعد وفاتها ، ثم إلى روح المرحوم أيوب بك أمير الحج الشريف المصرى كان ، ثم إلى روح معتقها المرحوم الأمير محمد بك أبو الذهب ثم إلى روح عتقائها وعتقاء زوجها المذكور المرحوم أيوب بك وذريتهم ونسلهم وأموات المسلمين فى ذلك من كل سنة من سنى الأهلة نظير قراءتهم على الحكم المذكور أربعة آلاف نصف لكل نفر منهم فى كل شهر أحد وثلاثون نصفا فضة من ذلك ، ولمن يكون شيخا عليهم ودعجيا ويقرض الأجراء ويلمها ويصفها فى صندوقها على العادة فى ذلك زيادة عن معلومه فى كل شهر أربعون نصفا فضة باقى ذلك وما تفضل من ريع الوقف المذكور يصرف جميعه فى عمل مولدين شريفين ، أحدهما فى ليلة النصف من شهر شعبان والثانى فى ليلة عيد الفطر فى كل سنة ، وفى ثمن أطعمة وخبز قرصة وبن قهوة وشمع وقود وأجرة الفقهاء القراء وما يحتاج الحال بحسب ما يراه الناظر على ذلك ويؤدى إليه اجتهاده ، فإن تعذر الصرف لذلك صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا ، وشرطت شروطا فى وقفها منها أن يبدأ الناظر عليه بعمارته ومرمته ولو صرف فى ذلك جميع غلته . فأرجو إفتاى ما يقتضيه المنهج الشرعى فى هذا الوقف من صرف الخيرات المذكورة ، مع العلم بأن عين الوقف فى غير حاجة إلى العمارة وتأتى بريع شهرى أكثر مما قدرته الواقفة فيما شرطته ولا يقل إيرادها الشهرى عن ثلاثين جنيها . وهل لناظر هذا الوقف أن يصرف ريعه فى غير ما اشترطته الواقفة فى وقفها ، مع عدم تعذر الصرف على ما اشترطته الواقفة . أفتونا ولكم الأجر والثواب تحريرا فى 12/4/1941 .
 
الـجـــواب
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم

      اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور . ونفيد بأن ما جعلته الواقفة للقراء لا يصح صرفه إليهم لأن هذا استئجار على قراءة القرآن والاستئجار على قراء القرآن غير جائز ، كما حققه العلامة البركوى وابن عابدين وغيرهما وبيناه فى فتاوى كثيرة - ولأن عمل مولد يستحضر فيه القراء وتدفع لهم أجرة ويعمل لهم أطعمة وخبز قرصة وبن قهوة وما يحتاج الحال إليه كما قالت الواقفة ليس بقرية لاشتماله على استئجار من يقرأ القرآن وهو غير جائز كما سبق وثانيا - لأن عمل الموالد بالصفة التى يعملها العامة الآن لم يفعله أحد من السلف الصالح ولو كان ذلك من القرب لفعلوه . وعلى هذا فيصرف صافى ريع الوقف للفقراء والمساكين ، وإن كان المرحوم الشيخ المهدى أفتى بجواز الوصية والوقف على من يقرأ القرآن وعليه عمل الناس الآن . وينبغى للناظر إذا رآى أن يعمل بما رأيناه أن يستأذن المحكمة المختصة فى صرف ريع الوقف للفقراء والمساكين . وبما ذكر علم الجواب عن السؤال واللّه تعالى أعلم .