قضايا المحجور عليه
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
| المصدر :
www.dar-alifta.org
بالطلب المتضمن أن م ع قد تقرر توقيع الحجر عليه بجلسه 17-12-1940 وعينت والدته قيما عليه مع الإذن لها بصرف ما يستحقه من معاش بوزارة المالية للإنفاق فى شئونه أى يجعل المعاش نفقته . وأرفق السائل بطلبه صورة طبق الأصل تحت مسئوليته من مجلس حسبى مصر فى القضية 802 سنة 1939 الخاصة بمادة م . ع بشأن الحجر عليه بجلسة 17/12/1940، وبالاطلاع عليه تبين أن الطبيب الشرعى فحص حالة الطالب بتاريخ 12/8/1940 وقرر أن حالته العقلية غير عادية وأن بعقله عاهة مظهر السكوت، وعدم الإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة ولعل حالته هذه هى نوع من الضعف العقلى المتقطع الذى يظهر أحيانا ويختفى أحيانا، وعلى ذلك لا يمكنه إدارة شئونه بنفسه، وانتهى المجلس إلى القرار الآتى نصه (قرر المجلس توقيع الحجر على م . ع وتعيين والدته قيما عليه وعليها تقديم محضر الجرد ومخابرة وزارة المالية بذلك وصرف المستحق له للقيمة المذكورة للإنفاق فى شئونه) . ويطلب السائل بيان الرأى فيما يأتى :
1- هل لهذا المحجور عليه الحق فى رفع قضايا بنفسه أمام القضاء مثل رقع دعوى ضم ابنته لبلوغها أقصى سن الحضانة ، لأن والدتها مطلقته قد تزوجت بأجنبى ؟
2- هل يجوز لهذا المحجور عليه أيضا رفع دعاوى إخلاء ضد أحد المستأجرين أمام دائرة الإيجارات بسبب التأجير من الباطن، لأن للمحجور عليه عقارا ، وعقود الإيجار محررة باسمه ، وهو الذى يقوم باستلام الإيجار شهريا بنفسه من المستأجرين .
3- وعلى فرض أنه لا يحق للمحجور عليه رفع هذه الدعاوى بل الواجب أن يتولى رفع هذه القضايا القيم عليه - فما هو الطريق السليم الذى يسلكه المحجور عليه للحصول على حقوقه على فرض أن القيم رفض رفع هذه الدعاوى أو تأخر فى رفعها للإضرار بالمحجور عليه ؟
الـجـــواب
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
ثابت من تقرير الطبيب الشرعى المدون فى قرار الحجر المرافق أن المحجور عليه بعد فحصه تبين أن بعقله عاهة ، وأن حالته العقلية غير عادية وأن حالته هذه من نوع الضعف العقلى المتقطع الذى يظهر أحيانا ويختفى أحيانا ، وعلى ذلك لا يمكنه إدارة شئونه بنفسه ، ومن ثم صدر القرار بالحجر عليه وتعيين والدته قيما عليه ، ورفع القضايا لا يكون إلا من إنسان كامل الأهلية ، والمحجور عليه بعد تقرير الطبيب الشرعى عنه ليس كذلك . ومن هذا يتبين أن المحجور عليه المنوه عنه بالسؤال لا يجوز له شرعا ولا قانونا أن يرفع القضايا المشار إليها بنفسه، بل الذى يتولى رفع هذه القضايا هو القيم بنفسه دون غيره ، وعلى فرض أن القيم رفض رفع هذه القضايا أو تأخر فى رفعها إضرارا بالمحجور عليه، ففى هذه الحالة يجب على من يهمه الأمر أو أى إنسان حسبه لله تعالى أن يرفع الأمر إلى النيابة المختصة بالولاية على المال لتتولى محاسبة هذا القيم على إهمال ، أو تستبدل غيره به إذا ثبت لها عدم صلاحيته ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم .