التصرف قبل الحجر نافذ.
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ بكري الصدفي
| المصدر :
www.dar-alifta.org
شخص باع ما يملكه من عقار بثمن معين دفع أمام مأمور العقود وبعد ثلاثة أشهر قرر المجلس الحسبى الحجر على هذا الشخص للسفه فهل هذا البيع يعد نافذا أم يوقف ويجوز الطعن فيه من القيم ؟
الـجـــواب
فضيلة الشيخ بكري الصدفي
صرح العلماء بأن المفتى به قول الإمامين الجليلين أبى يوسف ومحمد أنه يحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه وسوء التصرف فى المال . لكن لا ينحجر إلا بحجر القاضى عند أبى يوسف . وقال محمد فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه . والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضى يجوز عند الأول لا الثانى . وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف كذا فى تنقيح الحامدية ومنه يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد باع الرجل المذكور ما يملكه من العقار لزوجته بثمن المثل فى حال صحته وسلامة عقله بيعا مستوفيا شرائط الصحة وقبض الثمن كان ذلك البيع نافذا شرعا على قول أبى يوسف الراجح . ولا يمنع من ذلك الحجر عليه الذى صدر بعد صدور ذلك البيع بالمدة المذكورة على وجه ما ذكر واللّه تعالى أعلم