بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من السيد/ ص . م . بالطلب المتضمن أن السائل يعمل تاجرا بقريته ويتعامل مع الجماهير فى البيع والشراء بالأجل، ويحدث أن يأتى إليه أحد الناس يريد أن يبيع له محصول الفول أو القمح مثلا قبل الحصاد بشهرين أو ثلاثة، فيتفق معه على الثمن ويعطيه المبلغ الذى يحصل الاتفاق عليه، كما يحدث أيضا أن يأتى إليه أحد الناس ويريد الشراء منه بالأجل، وذلك بأن يتفق مع المشترى على ثمن معين لسلعة يرغب شراءها منه ثم يعطيه السلعة ويسدد ثمنها فى الموعد المتفق عليه . وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذين التعاملين المشار إليهما .
الـجـــواب
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
إن بيع المزارعين محاصيلهم كالفول والقمح مثلا قبل حصاده بثمن معين متفق عليه - هو المعروف فى الفقه الإسلامى ببيع السلم أو السلف . وهو بيع آجل (وهو القمح ونحوه) - بعاجل (وهو الثمن) وقد رخص الشارع فيه، وإن كان المبيع معدوما عند البائع وقت العق بنص القرآن الكريم فى آية المداينة فى سورة البقرة - وبالسنة الصحيحة - لما ورد عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال قدم النبى - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين . فقال (من أسلف فى شئ فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) رواه الجماعة وانعقد عليه الإجماع . قال الكمال بن الهمام فى فتح القدير بيانا لحكمة مشروعية هذا النوع من البيع (لحاجة كل من البائع والمشترى إليه) فإن المشترى وهو رب السلم يحتاج إلى الاسترباح لنفقة عياله، وهو بالسلم أسهل، إذ لابد من كون المبيع وهو المسلم فيه نازلا عن القيمة فيربحه المشترى - والبائع وهو المسلم إليه قد يكون له حاجة فى الحال إلى المال وقدرة فى المآل على المبيع فتندفع به حاجته الحالية إلى قدرته المالية . فلهذه المصالح شرع انتهى . والقمح والفول ونحوهما مما يجوز فيه السلم شرعا، فيجوز للمزارعين أن يتعاقدوا على بيع كمية معلومة من القمح أو الفول بالثمن الذى يقبضونه من التاجر المشترى له فى مجلس التعاقد . وعلى أن يسلم المبيع إلى المشترى فى الوقت والمكان المعينين للتسليم . ويجب أن يذكر فى العقد ما يفيد بيان نوع القمح أو الفول وصفته ومقداره ووقت التسليم ومكانه والثمن المقبوض بما يرفع الجهالة ويمنع وقوع النزاع . فمتى توافرت الشروط فى هذا البيع المسئول عنه كان صحيحا وجائزا شرعا . أما النوع الثانى من التعامل وهو البيع بالأجل . وهو بيع السلعة بثمن محدد على أن يكون الثمن مؤجلا . فهذا بيع جائز أيضا. إذ أنه يجوز فى البيع شرعا أن يكون الثمن حالا أو مؤجلا لأجل معلوم . ومما ذكر يعلم أن التعاملين المسئول عنهما جائزان شرعا . والله سبحانه وتعالى أعلم .