الوصية بتقسيم أعيان التركة

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ حسن مأمون | المصدر : www.dar-alifta.org

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد أبو المجد المتضمن أنه فى الخمسين من عمره وله ثلاث بنات سنهن على التوالى 19 ، 5 ، 3 ويملك منزلا مكونا من طابق واحد يسكن فيه هو وزوجته وبناته وله أخت شقيقة لها عليه حق كما أن له ابناء ابناء عم وأقارب آخرون وكلهم موصون ويريد أن يكتب المنزل باسم زوجته لتتنازل عنه بدورها لبناته بعد وفاته ولا يحق لها التصرف إلا بعد أن تبلغ البنات القاصرات سن الرشد ويكتب لأخته الشقيقة نصيبها فى الميراث كدين عليه بعد وفاته تأخذه نقودا حتى لا يتمذق المنزل وطلب السائل الافادة عن حكم هذا التصرف شرعا وهل فيه اجحاف بحق أقاربه .
 
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسن مأمون

    ان أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بترك تفضيل بعض الورثة عن البعض الآخر وأن يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذى قسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة وحذر من تفضيل بعضهم على بعض ابقاء على صلة القربى ومنعا من اثارة العداوة البغضاء بين أفراد الاسرة الواحدة ولأن ايثار بعض الورثة فيه ايذاء البعض وأيحاشهم وانه يؤدى إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام ولذلك قال كثير من الفقهاء بأنه لا تصح الوصية للوارث لما روى عن ابى قلابة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله تبارك وتعالى أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث وقد قال بعض الفقهاء أنه تصح الوصية للوارث وبرأيهم أخذت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 وأجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ فيه من غير إجازة الورثة كما نصت المادة 13 من قانون الوصية المذكور على صحة الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثه قدر نصيبه وتكون لازمة لوفاه الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية فإذا اراد السائل أن يكون تصرفه جائزا أوصى لمن يرغب من رثته بثلث المنزل أو أوصى بجميع تركته لورثته على الوجه المبين فى المادة 13 المذكورة وورثته الآن هم زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة أما رغبته فى الخروج عن جميع المنزل وهو جميع ملكه لزوجته بطريق البيع الصورى كما هو الظاهر من السؤال بغية حرمان الورثة من الميراث والتهرب مما فى ذمته من حق لأخته فذلك غير جائز شرعا والله أعلم .