شراب البيرة والتجارة فيه
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ حسن مأمون
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من السيد / . . . بطلبه المتضمن برقم 1348 سنة 1957 قال إنه تاجر بقالة افرنجى وحلويات ، وأن معظم الجمهور يطلب منه شراء شراب البيرة ، وسأل هل يجوز الاتجار فى هذا الصنف أولا .
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسن مأمون
إن الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءت بتحريم كل مسكر - فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه . وفى رواية مسلم ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال ( ما أسكر كثيرة فقليله حرام ) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى وصححه . فهذه الآثار تدل على أن كل شراب أسكر فهو خمر ، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام . فالبيرة المسئول عنها من شأنها أن تسكر متعاطيها فتكون محرمة ، القليل منها والكثير سواء لأنها تعد خمرا شرعا . لعموم قوله عليه السلام ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ) وعلى ذلك لا يجوز شرعا للمسلمين الاتجار فيها ، لأنها غير متقومة عندهم ، فلا ينعقد بيعها بينهم ، لعدم توفر شرط من شروط البيع وهو تقوم المبيع وهى وإن كانت متقومة ومالا عند غير المسلمين فهى ليست كذلك عند المسلمين ، فلا يجوز لهم التعامل أو الاتجار فيها . والله أعلم