مفاجأة العذر الشرعى للمرأة أثناء الحج
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
| المصدر :
www.dar-alifta.org
بالطلب المقدم من السيد / م ع ح المدرس بمكة المكرمة - قال إنه يطلب بيان حكم الشرع فى المسائل الآتية :
1- امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ( وهو ركن ) وليس لديها وقت لأنها مرتبطة بأفواج ومواعيد الطائرات . وليس لديها ما تعيش عليه إن هى تأخرت عن الفوج، وليس لديها ثمن بدنة - فماذا تصنع - أتطوف وهى حائض أم تنيب عنها من يطوف بدلا منها. ?
2- رمى الحاج الجمرات أيام التشريق بعكس ترتيبها، وكان موكلا فى هذا عن آخرين، فبدلا من أن يرمى ابتداء من الجمرة التى تلى مسجد الخيف، رمى ابتداء من الجمرة تجاه مكة .?
3- ما حكم المرأة التى حضرت إلى الحج مع أفواج السياحة أو المؤسسات وليس معها زوج أو محرم ، علما بأن هذه هى الفرصة الوحيدة التى سنحت لها من سنوات بعد أن فشلت فى الحج بالقرعة . البعض يقول إنها آثمة ?
4- بعض الحجاج يكونون قارنين أو متمتعين وبالطبع عليهم هدى وقد لا يكون فى الاستطاعة تدبير ثمنه فيستدين أو يقتر على نفسه ?
الـجـــواب
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
عن السؤال الأول - جاء فى كتاب فتح العزيز للرافعى الكبير الشافعى فى الفصل التاسع فى الرمى من كتاب الحج ( إن العاجز عن الرمى بنفسه لمرض أو حبس ينيب غيره ليرمى عنه، لأن الأنابة جائزة فى أصل الحج فكذلك فى أبعاضه وكما أن الإنابة فى الحج إنما تجوز عند العلة التى لا يرجى زوالها فكذلك الإنابة فى الرمى ، لكن النظر هنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمى . وكما أن النائب فى أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد حجة عن نفسه ، فالنائب فى الرمى لا يرمى عن المنيب إلا بعد أن يرمى عن نفسه ) . وتخريجا على هذا يجوز للمرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة ، ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه أن تنيب غيرها فى هذا الطواف على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه ، وأن ينوى الطواف عنها نائبا مؤديا طوافها بكل شروطه، أو أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف . أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع فى بعض أيام مدته عندئذ يكون لها أن تطوف فى أيام الانقطاع عملا بأحد قولى الإمام الشافعى القائل إن - النقاء فى أيام انقطاع الحيض طهر - وهذا القول أيضا يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد . هذا وقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية ( ج - 7 تبع المجموع للنووى ص 400 وما بعدها . ج - 1 ص 296 و 297 وفى باب الحج ج - 2 ص 283 ) للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الغسل . حتى لا يسقط منها ما يؤذى الناس ويلوث المسجد ولا فدية عليها فى هذه الحال باعتبار حيضها - مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر - من الأعذار الشرعية ، وقد أفتى كل من الإمام ابن تيمية وابن القيم بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها ، بشرط أن تعصب موضع خروج دم الحيض حتى لا ينزل منها شىء منه فى المسجد وقت الطواف . هذا وفى فقه مذهب أبى حنيفة ( حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار فى باب الحيض فى مسائل المتحيرة ) أن الحائض والنفساء لا يحل لها دخول المسجد، وإن دخلت ثم طافت أثمت وصح الطواف ، وعليها ذبح بدنه، وفى موضع آخر وتطوف الركن ثم تعيده .
لما كان ذلك فللمرأة الحاجة التى يفاجئها الحيض والنفاس ويحول بينها وبين طواف الإفاضة مع تعذر البقاء بمكة حتى ارتفاع عذرها أن تسلك أى طريق من هذه الطرق التى قال بها الفقهاء .
عن السؤال الثانى - جاء فى المرجع السابق ( ص 404 و 405 من كتاب فتح العزيز للرافعى الكبير مع المجموع للنووى ج - 7 ) إنه يشترط فى رمى أيام التشريق الترتيب فى المكان، وهو أن يرمى أولا إلى الجمرة التى تلى مسجد الخيف وهى أقرب الجمرات من منى وأبعدها من مكة ، ثم إلى الجمرة الوسطى ، ثم إلى الجمرة الصغرى وهى جمرة العقبة. فلا يعتد برمى الثانية قبل تمام الأولى ولا بالثالثة قبل تمام الأولتين . وعن أبى حنيفة رحمه الله لو نكسها، ( أى فعلها على غير ترتيبها ) أعاد فإن لم يفعل أجزأه، لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ( من قدم نسكا بين يدى نسك فلا حرج ) . ولأنها مناسك متكررة فى أمكنة متفرقة فى وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض، فلم يشترط الترتيب فيها كالرمى والذبح ( المغنى لابن قدامة ج - 3 ص 477 مع الشرح الكبير، الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين فى كتاب الحج ج - 2 ص 384 و 385 و 389 ) لما كان ذلك فإذا كان وقت الرمى باقيا فالأولى إعادته مع الترتيب . اتباعا لفقه الأئمة الثلاثة وباعتباره عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الوقت قد فات أو ضاق لمواعيد الارتحال الجماعية أجزأه ما فعل اتباعا لقول فقه الإمام أبى حنيفة الذى يرى الترتيب سنة لا يترتب على مخالفتها شىء إعمالا للحديث السابق .
عن السؤال الثالث - تكاد كلمة الفقهاء تكون قد توافقت على أن من الاستطاعة فى الحج بالنسبة للمرأة أن تكون مع زوجها أو محرم لها غير أن بعضهم كالشافعية أجازوا خروجها للحج مع نسوة يوثق بهن ( اثنتان فأكثر ) وأضاف فقه المالكية أو رفقه مأمونة . واتفقوا جميعا على أنه إذا فقدت هذه الشروط كلها فلا يجب الحج على المرأة لعدم الاستطاعة . وفى فقه الإمام الشافعى أيضا يجوز للمرأة أن تؤدى فريضة الحج مع امرأة واحدة . وأجازوا للمرأة أن تخرج وحدها لأداء هذه الفريضة عند الأمن . وهذا ما نميل للإخذ به فى حق المرأة المسئول عنها ويكون حجها بحالتها هذه صحيحا شرعا ولا إثم عليها ، لاسيما مع ما جاء بالسؤال من أن هذه هى الفرصة الوحيدة التى سنحت لها منذ سنوات بعد أن فشلت فى الخروج للحج بالقرعة - وهذا يتمشى مع قول الله سبحانه فى التيسير { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } البقرة 185 ، عن السؤال الرابع - شرع الحج على المستطيع { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } آل عمران 97 ، وجاءت السنة الشريفة مبينة ومؤكدة على هذه الاستطاعة، فأوضحت أن للحاج أن يفرد الإحرام بالحج فقط أو يقرن فى الإحرام الحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يحل من إحرامه ثم يحرم بالحج وهو التمتع، وعلى هذين الأخيرين تجب الفدية . ولكل مسلم ومسلمة اختيار ما فى وسعه وقدرته .
فمن قدر عليه رزقه كان له أن يحرم بالحج فقط حتى لا يثقل بنفقات الفدية فإذا اتسع وقته للإحرام بالعمرة أداها بعد أن يتم جميع مناسك الحج، وعندئذ لا هدى عليه وجوبا ، ذلك هدى الله وقوله فى القرآن { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } البقرة 286 ، والله سبحانه وتعالى أعلم .