صلاة وصيام من وضعت حديثًا،

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ حسن مأمون | المصدر : www.dar-alifta.org

 من السيد / ع م ك 
     بطلبه المتضمن أن زوجته وضعت يوم 2 رمضان سنة 1376 فما حكم صيامها وصلاتها .  وهل يجوز لها الوضوء من الداخل أو من الخارج . ؟
 
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسن مأمون

      النفاس شرعا دم يعقب الولد .  وأكثره عند الحنفية أربعون يوما ولا حد لأقله ، وحكمه أنه يمنع الصلاة والصوم بالإجماع ، وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، لما قالت عائشة رضى الله عنها ( كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقض صيام أيام الحيض ولا نقضى الصلاة ) ولأن الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحة أدائها ولا يمنع وجوب الصوم بل يمنع صحة أدائه فقط فنفس وجوبه ثابت ، فيجب القضاء إذا طهرت .  والنفاس حكمه حكم الحيض فى جميع الأحكام ، فإذا انقطع الدم عنها بعد ساعة من الولادة فإنها تصوم وتصلى ، والمراد بالساعة اللمحة لا الساعة النجومية على الصحيح  .  وهذا فى حق الصلاة والصوم ، وتختلف مدته بعادة كل امرأة فيه .  قال الترمذى أجمع أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك .  والعادة تثبت وتنتقل بمرة فى الحيض والنفاس عند أبى يوسف وبه يفتى ، وعندهما لا بد من المعاودة وإذا طهرت من النفاس فى يوم رمضان لزمها إمساك بقية اليوم وعليها قضاؤه بعد رمضان هذا بالنسبة لصلاة النفساء وصومها .  وأما بالنسبة لإدخالها الماء أثناء الوضوء إلى داخل الفرج فى أثناء الصوم وهى غير نفساء أو حائض ، فان الأصح الذى عليه أكثر المعتبرات أنه مفسد لصومها، وعليها قضاء هذا اليوم الذى توضأت فيه بهذه الكيفية ولا كفارة عليها .  وبهذا علم الجواب عن السؤال .  والله أعلم .