شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
| المصدر :
www.dar-alifta.org
بالطلب المقدم من السيد / عوض ح . الذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى فى شهادات استثمار البنك الأهلى المجموعة (ب) ذات العائد الجارى ، وهل هى حلال أم حرام ؟ كما يطلب الإفادة عن كيفية الزكاة فيها ، وكيفيه التصرف فى العائد منها والمستحق له الآن ، وما سبق أن أخذه من البنك من هذا العائد ؟
الـجـــواب
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال ، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم ، وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم) [ البقرة 275 ، 276 ] ومحرم كذلك بما ورد فى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضلة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطى فيه سواء ) .
ولما كان مقتضى هذه النصوص أن الربا بكل صورة محرم شرعا وأنه يدخل فيه كل زيادة فى المال المقترض بالشرط والتحديد بلا مقابل . وأجمع المسلمون على هذا التحريم .
ولما كانت شهادات الاستثمار ( ا ، ب ) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا ، كانت داخلة فى ربا الزيادة المحرم بهذه النصوص الشرعية باعتبارها قرضا بفائدة مشروطة .
أما شهادات الاستثمار (ج ) ذات الجوائز، فإنها تدخل فى باب الوعد بجائزة إذ ليست لها فائدة مشروطة ولا محددة زمنا ومقدارا ، فتدخل فى باب المعاملات المباحة عند بعض فقهاء المسلمين الذى أجازوا الوعد بجائزة أما عن الأرباح التى حصل عليها السائل فائدة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما فهى ربا محرم ، وسبيل التخلص من المال الحرام هو التصدق به - أما عن الزكاة فى هذا المال : فإذا كان رأس المال يبلغ النصاب الشرعى وجبت عليه الزكاة فيها، ولكن بشروط وهى : أن تكون ذمة مالكها خالية من الدين ، وأن تكون فائضة عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله . وأن يمضى عليها سنة كاملة . والنصاب الشرعى الذى يجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط. هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21 - ويجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2.5 % فى المائة وتصرف هذه الزكاة للأصناف التى حددها الله تعالى فى قوله ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ) [ التوبة 60] والله سبحانه وتعالى أعلم .