زكاة المال

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ جاد الحق علي جاد الحق | المصدر : www.dar-alifta.org

بالطلب المقدم من السيد / ن ح ع - المصرى الجنسية المقيم بالعراق المتضمن أن السائل يعمل بالعراق ، وأن لديه مبلغا من النقود يريد أن يخرج زكاته ، ويؤد أن يعرف المقدار الواجب عليه زكاة لماله المتوفر لديه ؟
 
الـجـــواب
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

      زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة . ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . من هذا قوله تعالى { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } البقرة 43 ، قوله تعالى { وفى أموالهم حق للسائل والمحروم } الذاريات 19 ، وما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس ( إن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم . تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ) متفق عليه . واللفظ للبخارى .
      وقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأنها تجب فى كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع . وأهم شروط وجوب الزكاة فى الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعى ، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين ، وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله . وأن تمضى عليه سنة . والنصاب الشرعى - أى الحد الأدنى للمال النقدى الذى تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط - هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة (85) جراما من الذهب عيار ( 21 ) . فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2.5 % فى المائة . وفى واقعة السؤال يكون الواجب على السائل إذا ما توافر لديه هذا النصاب وتحققت سائر الشروط . أن يخرج زكاة ماله بمقدار 2.5 % فى المائة أى ربع العشر فقط . وأن يؤدى الزكاة فى مصارفها الثمانية التى حددها الله تعالى فى قوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل } التوبة 60 ، والله سبحانه وتعالى أعلم