دفن الرجال مع النساء فى مقبرة واحدة

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي | المصدر : www.dar-alifta.org

من السيد / بالطلب المقيد برقم 716 سنة 1963 المتضمن أن السائل بنى مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله ، وقد أفاد البعض منهم أن دفن الرجال مع النساء لا يجوز . وأنه فقير لا يستطيع بناء مقبرة ثانية حتى يخصص واحدة للرجال وواحدة للنساء . وطلب بيان الحكم الشرعى فيما لو دفن الرجال والنساء فى هذه المقبرة .
 
الـجـــواب
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

      المنصوص عليه شرعا أن الميت يدفن فى قبره لحدا إن كانت الأرض صلبة ، وشقا إن كانت رخوة . ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة كضيق المقابر مثلا ، فإنه يجوز دفن أكثر من واحد فى مقبرة واحدة على أن يدفن الرجل الأكبر من جهة القبلة ثم يليه الأصغر ، ويقدم الرجال على النساء ، ويحال بينهما بالتراب ، ولا يكفى الكفن فى الحيلولة . وعلى ذلك فإنه يجوز دفن الرجال والنساء فى مقبرة السائل للضرورة التى هى عجزه عن بناء مقبرة أخرى للنساء بالطريق المشروحة ، بشرط أن يجعل بين كل ميت حائلا من التراب . ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله أعلم .