مواضع السكتات فى الصلاة وقراءة المأموم.
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من السيد / ح م ع بطلبه المتضمن استفساره عما يلى :
1 - ما هو سر السكتات التى كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة الجهرية.
2 - هل ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بقراءة الفاتحة فيما يجهر به من الصلوات أم لا.
3 - هل الحديث القائل ( لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ) يطبق على المأموم فى الركعات الجهرية ومتى يمكن له أن يقرأها.
4 - هل الحديث القائل ( من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ) حديث صحيح يعمل به أم لا.
5 - اذا دخل الرجل المسجد ووجد الامام راكعا فركع قبل أن يرفع الامام رأسه فهل تعد هذه ركعة كاملة للمأموم أم لا.
الـجـــواب
فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
عن السؤال الأول من آداب الصلاة يندب للمصلى أن يسكت فى الصلاة أربع سكتات الأولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة وهى مستحبة لكل مصل عند من يقول بدعاء الاستفتاح وهى ليست سكتة حقيقية بل المراد عدم الجهر بشىء من الذكر لاشتغاله بدعاء الاستفتاح فقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فى الصلاة سكت بين التكبير والقراءة فقلت له بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرنى ما تقول قال ( اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقنى من خطاياى كالثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلنى بالثلج والماء والبرد ) أخرجه السبعة إلا الترمذى. فيسن عند جمهور العلماء لكل مصل أن يأتى بدعاء الاستفتاح سرا بعد تكبيرة الاحرام بأى صيغة من الصيغ الواردة فى ذلك ( انضر المغنى لابن قدامه ج1 ص 519 ).
وشرعت هذه السكتة ليتسنى للمأمومين تأدية النية والتكبير ويتفرغوا لسماع القراءة. السكتة الثانية سكتة بين ( ولا الضالين وآمين ) ليتسنى للمأموم موافقة الامام فى التأمين لقول سمرة بن جندب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } اخرجه أحمد وأبو داود ( ج3 ص175 الفتح الربانى ) الثالثة السكتة بين الفاتحة والسورة وهى مستحبة للامام عند الشافعية والحنابلة ليقرأ المأموم فيها الفاتحة - ويشتغل الامام بالذكر والدعاء ومكروهة عند الحنفيين ومالك لعدم ما يدل على مشروعيتها. الرابعة السكتة بعد القراءة وقبل الركوع وهى سكتة لطيفة لفصل القراءة من الركوع وهى مستحبة عند الشافعى وأحمد واسحاق ( أنظر ج1 ص535 المغنى لابن قدامه ) أما عن السؤال الثانى فهمنا منه هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهرية والجو اب أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فى جميع ركعات الفرض والنفل على الامام والمنفرد بخلاف المأموم. قال الشافعية يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الامام إلا إن كان مسبوقا بجميعها أو بعضها. فان الامام يتحمل عنه ما سبق. وقال الحنفية ان قراءة المأموم خلف امامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية. وقال المالكية قراءة المأموم خلف الامام مندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية وقال الحنابلة القراءة خلف الامام مستحبة فى السرية وفى سكتات الامام فى الجهرية ومكروهة حال قراءة الامام فى الصلاة الجهرية - توفيقا بين أقوال الأئمة نقول يجب على المأموم الانصات والاستماع لقراءة امامه فى الصلاة الجهرية امتثالا لقول الله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } ويندب له القراءة اذا سكت الامام بعد قراءة الفاتحة أو اذا كان آخر الصفوف ولا يسمع قراءة الامام أو كان به صمم ولا يسمع. أما فى الصلاة السرية فيندب قراءة المأموم خروجا من الخلاف. 3 - أما حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فقد أخرجه أحمد والشيخان والنسائى ويمكن اعتباره فى حق غير المأموم ( كالامام والمنفرد ) لقول جابر رضى الله عنه من صلى ركعة لن يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل الا أن يكون وراء الامام أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح. 4 - أما حديث ( من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ) فهذا الحديث قد روى من عدة طرق واستدل به الأحناف على كراهة قراءة المأموم فى السرية والجهرية ولكن خروجا من الخلاف وتوفيقا بين الأئمة قلنا يكره تحريما قراءة المأموم خلف الامام فى الصلاة الجهرية حيث أنه مأمور بالانصات والاستماع لامامه - ويندب له القراءة فى الصلاة السرية كما سبق.
5 - اتفق الأئمة الأربعة والجمهور على أن المأموم يدرك الركعة بادراك الركوع مع الامام وان لم يقرأ شيئا. قال صلى الله عليه وسلم ( من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ) رواه أبو داود. والله سبحانه وتعالى أعلم.