نفقة أقارب
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ حسن مأمون
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من السيدة / ف. بدمشق بالطلب المتضمن أن أولاد ابن أخيها م. الأربعة يطالبون ابنها أ. بنفقة لأنهم فقراء بصفتهم أولاد ابن خاله وطلبت السائلة الافادة عما إذا كانت نفقة الأولاد المذكورين تجب على أبنها شرعا أو لا.
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسن مأمون
أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية المعمول به فى محاكم الأحوال الشخصية فى الأقليم الجنوبى بالجمهورية العربية المتحدة ان نفقة ذوى الأرحام لا تجب للمحارم منهم فلا تجب لقريب غير محرم وبما أن أولاد ابن أخ السائلة المسؤول عنهم هم أولاد ابن خال ابنها الذى يطالبونه بنفقتهم فهم من ذوى الأرحام غير المحارم بالنسبة له ومن ثم لا تجب نفقتهم شرعا عليه وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم.