زواج أخت الابن رضاعا
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ حسن مأمون
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من رجل قال : إن ابنه أ. رضع من جدته لأمه مع خالته ت. أكثر من خمس رضعات متفرقات . وأن أم أ. التى هى زوجته توفيت، ويريد السائل أن يتزوج من ت. أختها نسبا وأخت ابنه أ. رضاعا ، وسأل هل يجوز هذا الزواج شرعا وإذا جاز هل عليه عدة أو لا ؟
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسن مأمون
المنصوص عليه شرعا أنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت ابنه رضاعا وإن لم يجز ذلك من النسب ، وهى من المسائل المستثناة من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . جاء فى شرح الهداية ( ويجوز أن يتزوج أخت ابنه رضاعا ولا يجوز ذلك من النسب ، لأنه لما وطىء أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع ) وعلى ذلك يجوز للسائل أن يتزوج من ت. المذكورة لعدم وجود التحريم بسبب رضاع ابنه أ. من جدته أم أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير هذا الرضاع . ويجوز له أن يتزوج منها بعد وفاة زوجته السابقة أختها فى يوم وفاتها ، لأن ذلك ليس بجمع بين الأختين نكاحا فى وقت واحد لعدم وجوب العدة على زوج المتوفاة . جاء فى مجمع الأنهر تعليقا على قول صاحب الملتقى ( ويحرم الجمع بين الأختين نكاحا ) أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز . وجاء فى درر المنتقى شرح الملتقى نقلا عن الخلاصة قوله ( لكن فى الخلاصة وغيرها ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت ) وعلل صاحب الفتح جواز هذا الزواج بعدم وجوب العدة على المتوفاة ، فلا يكون جامعا بين محرمين فى وقت واحد . ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال . والله أعلم