زوجة المفقود وتركته
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من السيدة / بالطلب المتضمن أن زوجها كان فى القوات المسلحة واشترك فى حرب يونيو 1967، وقيد بالسجلات العسكرية ضمن المفقودين . ونظرا لغيبته الطويلة وهى شابة لا تتجاوز العشرين عاما فهى تريد أن تتزوج بغيره . وطلبت السائلة الإفادة عن الطريقة التى تتخذها للزواج بغيره .
الـجـــواب
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
إن القوات المسلحة وقد اعتبرت زوج السائلة مفقودا ، فإنه تجرى عليه أحكام المفقودين ، والمقرر فقها أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره ، وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم ، وينبنى على ذلك أنه لا يفرق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره ، ولا يقسم ماله بين ورثته ، بل تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى أن يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ما يظهر ، وقد نظم القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1958 الأحكام الخاصة بالمفقودين . فنص فى المادة رقم 21 - على أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده ، على أنه بالنسبة إلى المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات ، ويقوم هذا القرار مقام الحكم ونصت المادة 22 منه على أنه بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار وعلى ذلك فإن السائلة تكون مازالت فى عصمة زوجها المفقود ، ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره ، وبعد مضى أربع سنين على تاريخ فقده ، فإن وزير الحربية سوف يصدر قرارا باعتباره ميتا ، وحينئذ يجوز للسائلة أن تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه ، وتحتسب هذه العدة من تاريخ صدور قرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم .