حدث العلماء في موضوع الاستنساخ وفرقوا بين الاستنساخ التكاثرى والإستنساخ العلاجي، مع التنبه إلى أنه لا يوجد إتفاق بين الباحثين في المدلول الدقيق لهذا المصطلح، وسبق أن نشر لي مقال علمي في هذا الموضوع، د. سعد الشثري أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحدث العلماء في موضوع الاستنساخ وفرقوا بين الاستنساخ التكاثرى والإستنساخ العلاجي، مع التنبه إلى أنه لا يوجد إتفاق بين الباحثين في المدلول الدقيق لهذا المصطلح، وسبق أن نشر لي مقال علمي في هذا الموضوع، والسؤال المتعلق بهذا المؤتمر هو: هل يمكن أن يكون الاستنساخ وسيلة من وسائل العلاج والانجاب كما في التلقيح الصناعي مع توفر الصفات والشروط المعتبرة شرعاً؟ والباحثون مختلفون فى الاستنساخ هل هو عبارة عن تكاثر لخلية نوع واحد، أو هو عبارة عن تكاثر ناتج من تزاوج بين ذكر وأنثى فعندما نأخذ نواة خلية من رجل ذكر ونضعه فى بويضة امرأة نزعت نواتها ثم نضع عليه إنزيم التكاثر فهل هذا الكائن متخلق من الإثنين: الرجل صاحب النواة والمرأة صاحبة البويضة، أو هو ناتج من نواة الرجل فقط؟ لكون الكروموسومات والصبغات الوراثية إنما تؤخد من الرجل فقط، ويترتب على ذلك هل هذا المتخلق إبن الرجل لكونه نشأ من تزاوج البويضة مع نواة الرجل، أو هو أخ له لأن الصفاث الوراثية مأخوذة منه فقط، ولوجود هذا الاختلاف والتردد في ذلك فإنه يمنع من عمل التكاثر بهذه الطريقة لأن قاعدة الشريعة أن الفعل إذا تردد بين جهتين إحداهما مباحاً والأخرى محرماً منع منه، ولذلك نظائر في الشريعة كثيرة مثل البغل المتردد بين الحمار والخيل فحرم أكله وحكم عليه بالنجاسة وهكذا، والأجنبية التي تشتبه بأخته يحرم عليه نكاحها ولا يكون محرما لها، والمذكاة المشتبهة بميتة يحرم عليه أكلها وبيعها ومثل ذلك الخنثى المشكل كما تقدم في المسألة السابقة، ومنه ما ورد في الحديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما صاده؟) . إخرجه البخاري (5486). [أنظر هذه القاعدة في:- الأشباه والنظائر للسيوطي ص 105]