حكم الشروع في صوم التطوع
الناقل :
mahmoud
| المصدر :
www.islampedia.com
حكم الشروع في صوم التطوع:
ذهب الحنفية والمالكية
إلى لزوم صوم التطوع بالشروع فيه، وأنه يجب على الصائم المتطوع إتمامه إذا بدأ فيه، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليُصَلِّ، وإن كان مفطراً فليطعم" رواه مسلم قوله:
فليُصَلِّ: أي فلْيَدْعُ. ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام، ولو كان الفطر جائزاً لكان الأفضل الفطر، لإجابة الدعوة التي هي السنة.
وذهب الشافعية والحنابلة
إلى عدم لزوم صوم التطوع بالشروع فيه، ولا يجب على الصائم تطوعاً إتمامه إذا بدأ فيه، وله قطعه في أي وقت شاء، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:
"قلت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: "أرنيه، فلقد أصبحت صائماً" فأكل رواه مسلم. وزاد النسائي "إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر" رواه الترمذي