أحكام النية في صوم التطوع
الناقل :
mahmoud
| المصدر :
www.islampedia.com
أحكام النية في صوم التطوع:
أ- وقت النية:
ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية والشافعية والحنابلة-
إلى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: فإني إذاً صائم" رواه مسلم.
وذهب المالكية
إلى أنه يشترط في نية صوم التطوع التبييت كالفرض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له" رواه أبو داود، فلا تكفي النية بعد الفجر، لأن النية: القصد، وقصد الماضي محال عقلاً.
واختلف
جمهور الفقهاء
في آخر وقت نية التطوع.
فذهب الحنفية
: إلى أن آخر وقت نية صوم التطوع الضحوة الكبرى.
والمراد بها: نصف النهار الشرعي.
والنهار الشرعي: من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس، ونصوا على أنه لا بد من وقوع النية قبل الضحوة الكبرى، فلا تجزئ النية عند الضحوة الكبرى اعتباراً لأكثر اليوم.
وذهب الشافعية
: إلى أن آخر وقت نية صوم التطوع قبل الزوال، واختص بما قبل الزوال لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة يوماً: "هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: فإني إذاً صائم" رواه مسلم. إذ الغداء اسم لما يؤكل قبل الزوال، والعشاء اسم لما يؤكل بعده، ولأنه مضبوط بَيِّن، ولإدراك معظم النهار به كما في ركعة المسبوق.
وذهب الحنابلة
: إلى امتداد وقت النية إلى ما بعد الزوال، قالوا: إنه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- ما يخالفة صريحاً، ولأن النية وجدت في جزء النهار، فأشبه وجودها قبل الزوال بلحظة.
ويشترط لصحة نية النفل في النهار: ان لا يكون فعل ما يفطره قبل النية، فإن فعل فلا يجزئه الصوم حينئذ.
ب- تعيين النية:
اتفق الفقهاء
على أنه لا يشترط في نية صوم التطوع التعيين، فيصح صوم التطوع بمطلق النية