أحكام المستحاضة
الناقل :
mahmoud
| المصدر :
www.islampedia.com
أحكام المستحاضة:
دم الاستحاضة حكمه كالرعاف الدائم، أو كسلس البول، حيث تطالب المستحاضة بأحكام خاصة تختلف عن أحكام الأصحاء، وعن أحكام الحيض والنفاس، وهي:
أ- يجب رد دم الاستحاضة، أو تحفيفه إذا تعذر رده بالكلية: وذلك برباط أو حشو أو بالقيام أو بالقعود، كما إذا سال أثناء السجود ولم يسل بدونه، فتومىء من قيام أو من قعود، كذا لو سال الدم عند القيام صلت من قعود، لأن ترك السجود أو القيام أو القعود أهون من الصلاة مع الحدث.
وهكذا إذا كانت المستحاضة تستطيع منع سيلان الدم بالاحتشاء فيلزمها ذلك، فإذا نفذت البلة أو أخرجت الحشوة المبتلة انتقض وضوؤها.
فإذا ردت المستحاضة الدم بسبب من الأسباب المذكورة أو نحوها خرجت عن أن تكون صاحبة عذر.
واعتبر المالكية
المستحاضة صاحبة عذر كمن به سلس، فإذا فارقها الدم أكثر زمن وقت الصلاة لم تعد صاحبة عذر.
ونص المالكية
على أنها إذا رأت الدم عند الوضوء فإذا قامت ذهب عنها، قال مالك: تشد ذلك بشيء ولا تترك الصلاة.
ويستثنى من وجوب الشد أو الاحتشاء أمران:
الأول: أن تتضرر المستحاضة من الشد أو الاحتشاء.
الثاني: أن تكون صائمة فتترك الاحتشاء نهاراً لئلا يفسد صومها.
شروط المعذورين:
وذكر الحنفية
للمستحاضة ولغيرها من المعذورين ثلاثة شروط:
الأول: شرط الثبوت: حيث لا يصير من ابتلي بالعذر معذوراً، ولا تسري عليه أحكام المعذورين، حتى يستوعبه العذر وقتاً كاملاً لصلاة مفروضة ولو حكماً، وليس في انقطاع -في جميع ذلك الوقت- زمناً بقدر الطهارة والصلاة، وهذا شرط متفق عليه بين الفقهاء.
الثاني: شرط الدوام، وهو أن يوجد العذر في وقت آخر، سوى الوقت الأول الذي ثبت به العذر ولو مرة واحدة.
الثالث: شرط الانقطاع، وبه يخرج صاحبه عن كونه معذوراً، وذلك بأن يستمر الانقطاع وقتاً كاملاً فيثبت له حينئذ حكم الأصحاء من وقت الانقطاع.
محظورات ممنوعة بحق المستحاضة:
قال الحنفية:
الاستحاضة حدث أصغر كالرّعاف. فلا تسقط بها الصلاة ولا تمنع صحتها أي على سبيل الرخصة للضرورة، ولا تحرم الصوم فرضاً أو نفلاً، ولا تمنع الجماع _لحديث حمنة: أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يأتيها- ولا قراءة قرآن، ولا مس مصحف، ولا دخول مسجد، ولا طوافاً إذا أمنت التلويث.وحكم الاستحاضة كالرعاف الدائم. فتطالب المستحاضة بالصلاة والصوم.
وكذلك الشافعية والحنابلة
، قالوا: لا تمتنع المستحاضة عن شيء، وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات.
وقال المالكية
كما في الشرح الصغير: هي طاهر حقيقة.
طهارة المستحاضة:
يجب على المستحاضة
عند الشافعية والحنابلة
الاحتياط في طهارتي الحدث والنجس، فتغسل عنها الدم، وتحتشي بقطنة أو خرقة دفعاً للنّجاسة أو تقليلاً لها، فإن لم يندفع الدم بذلك وحده تحفظت بالشدّ والتعصيب.
وأما عند الحنفية
فيجب على المعذور رد عذره، أو تقليله إن لم يكن ردّه بالكليّة. وبردّه لا يبقى ذا عذر. أما إن كان لا يقدر على الربط أو منع النش فهو معذور.
وقال الحنابلة:
لا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط قالوا: لأن الحدث مع قوته وغلبته لا يمكن التحرز منه.
ب_ حكم ما يسيل من دم المستحاضة على الثوب:
إذا أصاب الثوب من الدم مقدار مقعر الكف فاكثر وجب عند الحنفية غسله، إذا كان الغسل مفيداً، بأن لا يصيبه مرة بعد أخرى، حتى لو لم تغسل وصلت لا يجوز، وإن لم يكن مفيداً لا يجب ما دام العذر قائماً. أي إن كان لو غسلت الثوب تنجس ثانياً قبل الفراغ من الصلاة، جاز ألا تغسله لأن في إلزامها التطهير مشقة وحرجاً.
وعند الشافعية
إذا تحفظت لم يضر خروج الدم، وإن لوث ملبوسها في تلك الصلاة خاصة.
ولا يضر كذلك
عند الحنابلة
، لقولهم: إن غلب الدم وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها.
متى يلزم المستحاضة أن تغتسل:
هناك عدة أقوال في ذلك:
الأول: تغتسل عندما يحكم بانقضاء حيضها أو نفاسها. وليس عليها بعد ذلك إلا الوضوء ويجزيها ذلك. وهذا رأي جمهور العلماء.
الثاني: أنها تغتسل لكل صلاة.
قال المالكية والحنابلة:
يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. ويكون الأمر في الحديث للاستحباب.
الثالث: أنها تغتسل لكل يوم غسلاً واحداً، روى هذا عن عائشة وابن عمر وسعيد بن المسيب.
الرابع: تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد، وتغتسل للصبح.
وضوء المستحاضة وعبادتها:
قال الشافعي:
تتوضأ المستحاضة لكل فرض وتصلي ما شاءت من النوافل، ولأن اعتبار طهارتها ضرورة لأداء المكتوبة، فلا تبقى بعد الفراغ منها.
وقال مالك في أحد قوليه
: تتوضأ لكل صلاة.
فمالك عمل بمطلق اسم الصلاة، والشافعي قيده بالفرد، لأن الصلاة عن الإطلاق تنصرف إلى الفرض، والنوافل أتباع الفرائض، لأنها شرعت لتكميل الفرائض جبراً للنقصان المتمكن فيها، فكانت ملحقة بأجزائها، والطهارة الواقعة لصلاة مفروضة واقعة لها بجميع أجزائها، بخلاف فرض آخر لأنه ليس بتبع، بل هو أصل بنفسه.
والقول الثاني للمالكية
: أن تجديد الوضوء لوقت كل صلاة مستحب.
وعند الحنفية والحنابلة:
تتوضأ المستحاضة وأمثالها من المعذورين لوقت كل صلاة مفروضة، وتصلي به في الوقت ما شاءت من الفرائض والنذور والنوافل والواجبات، كالوتر والعيد وصلاة الجنازة والطواف ومس المصحف.
ولا ينتقض وضوء المستحاضة بتجدد العذر، إذا كان الوضوء في حال سيلان الدم.
قال الحنفية:
فلو توضأت مع الانقطاع ثم سال الدم انتقض الوضوء.
ولو توضأت من حدث آخر -غير العذر- في فترة انقطاع العذر، ثم سال الدم انتقض الوضوء أيضاً.
وكذا لو توضأت من عذر الدم، ثم أحدثت حدثاً آخر انتقض الوضوء.
برء المستحاضة وشفاؤها:
عند الشافعية
إذا انقطع دم المستحاضة انقطاعاً محققاً حصل معه برؤها وشفاؤها من علتها، وزالت استحاضتها، نُظر:
إن حصل هذا خارج الصلاة:
أ- فإن كان بعد صلاتها، فقد مضت صلاتها صحيحة، وبطلت طهارتها فلا تستبيح بها بعد ذلك نافلة.
ب- وإن كان ذلك قبل الصلاة بطلت طهارتها، ولم تستبح تلك الصلاة ولا غيرها.
إما إذا حصل الانقطاع في نفس الصلاة ففيه قولان:
أحدهما: بطلان طهارتها وصلاتها.
والثاني: لا تبطل كالتيمم.
والراجح الأول.
وإذا تطهرت المستحاضة وصلّت فلا إعادة عليها.
ولا يتصور هذا التفصيل عند الحنفية، لأنهم يعتبرونها معذورة لوجود العذر في الوقت ولو لحظة كما سبق. ولا يتصور هذا عند المالكية أيضاً، لأنها طاهر حقيقة.
أما الحنابلة
فعندهم تفصيل. قالوا: إن كان لها عادة بالانقطاع زمناً يتسع للوضوء والصلاة تعين فعلها فيه. وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال بطلت طهارتها ولزم استئنافها. فإن وجد الانقطاع قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها. وإن عرض الانقطاع في أثناء الصلاة أبطلها مع الوضوء. ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير. ولو توضأ ثم برئت بطل وضوؤها إن وجد منها دم بعد الوضوء