زكاة الخارج من الأرض

الناقل : heba | المصدر : alminbar.al-islam.com

س : ما المقصود بزكاة الخارج من الأرض ؟

 

ج : المقصود بذلك : زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن .

 

أما الحبوب : فجميع أنواعها من الحنطة والشعير والأرز والعدس وغيرها من أنواع الحبوب والأباريز .

 

والثمار : تجب الزكاة فيما يكال منها ويدخر مثل : اللوز والتمر والزبيب والفستق ، أما ما لا يكال ويدخر فلا زكاة فيه كالتفاح والموز والخوخ والرمان ونحوها .

 

أما المعدن : فالمقصود به كل ما خرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة مثل : الذهب والفضة ، والجواهر والبلور ، والعقيق ، والكحل والزرنيخ ، والنورة والملح ، والزئبق والكبريت ، والنفط ، والزجاج .

 

أما الخارج من البحر من مسك وعنبر ولؤلؤ ومرجان فلا زكاة فيه .

 

س : اذكر نصاب الحبوب والثمار ، وهل يشترط لها حولان الحول ؟ وما مقدار زكاتها ؟

 

ج : نصابها خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين ، فيكون النصاب بالأمداد ألف ومائتي مد .

 

ولا يشترط فيها حولان الحول ، بل بمجرد بدو صلاحها تجب فيها الزكاة .

 

ومقدار الواجب فيها من الزكاة بحسب طريقة سقيه ، فإن كان يسقى بدون كلفة كالذي يسقى بماء المطر والأنهار ففيه العشر ، أما الذي يسقى بكلفة كالذي يسقى بالسواقي ومضخات رفع الماء ففيه نصف العشر .

 

س : ذكرت أن من الخارج من الأرض العسل ، فما نصابه ؟ وكم يجب فيه ؟

 

ج : نصاب العسل كنصاب الحبوب والثمار ، والواجب فيه العشر .

 

س : ما نصاب المعدن ؟ وكم يجب فيه ؟

 

ج : نصابه مثل نصاب الذهب والفضة ، والواجب فيه ربع العشر ، أي ( 2.5 % ) .

 

س : ما هو الركاز ؟ وهل فيه زكاة ؟

 

ج : الركاز : هو ما دفنه أهل الجاهلية من ذهب أو غيره ، والواجب فيه الخمس ، أما ما دفنه أهل الإسلام فليس بركاز ، بل هو لقطة .