نواقض الوضوء
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
alminbar.al-islam.com
نواقض الوضوء وهي ستة :
الخارج من السبيلين . والخارج الفاحش النجس من الجسد . وزوال العقل بنوم أو غيره . ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل . وأكل لحم الإبل . والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك .
تكلم المؤلف في الدرس السابق عن الوضوء ، وأراد أن يبين هنا الأشياء التي تنقضه ليكون المسلم على بصيرة من أمر دينه فذكر لنا أن نواقض الوضوء هي :
الأول :
الخارج من السبيلين : قليلا كان أو كثيرا وهو نوعان :
أ- معتاد كالبول والغائط فينتقض بغير خلاف ، قاله
ابن عبد البر
، قال تعالى :
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
.
ب- نادر كالدود والشعر والحصى فينتقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة :
توضئي لكل صلاة
. ودمها غير معتاد ، ولأنه خارج من السبيلين فأشبه المعتاد .
الثاني :
الخارج الفاحش النجس من الجسد : وهذا ينتقض كثيره أما اليسير منه فلا ينقض الوضوء مثل الدم إذا فحش فإنه ينقض ، وإن كان يسيرا فلا ينقض لقول
ابن عباس
في الدم : "إذا كان فاحشا فعليه الإعادة"
وابن عمر
عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ . ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا .
الثالث :
زوال العقل بنوم أو غيره كالجنون والإغماء أو السكر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ
والإغماء والجنون والسكر أبلغ في زوال العقل فهي تنقض الوضوء من باب أولى .
الرابع :
مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل : لقوله صلى الله عليه وسلم :
من مس فرجه فليتوضأ
.
الخامس :
أكل لحم الجزور : لما رُوي عن
جابر بن سمرة
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم :
أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال : نعم توضأ من لحوم الإبل
.
السادس :
الردة عن الإسلام : أعاذنا الله من ذلك ، لقوله تعالى :
لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
.
تنبيه هام :
أما غسل الميت : فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لعدم الدليل على ذلك . لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء .
والواجب عليه أن لا يلمس فرج الميت إلا من وراء حائل .
وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا- سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء- ما لم يخرج منه شيء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .
أما قول الله سبحانه في آيتي النساء :
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء ، وهو قول
ابن عباس
- رضي الله عنه- وجماعة .
أما مسألة غسل الميت ومس المرأة فقد بيَّن شيخنا في المتن كلام أهل العلم ، ورجح حفظه الله عدم النقض في المسألتين ، والله أعلم .