شروط الوضوء وهي عشرة : الإسلام . والعقل . والتمييز . والنية . واستصحاب حكمها ؛ بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته . وانقطاع موجب الوضوء . واستنجاء أو استجمار قبله ، وطهورية ماء وإباحته . وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة . ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم .
شروط الوضوء : الإسلام ، والعقل ، والتمييز ، والنية ، فلا يصح الوضوء من كافر لأنه لا يقبل منه حتى يسلم ، ولا من مجنون لأنه غير مكلف ، ولا من صغير لا يميزه ، ولا ممن لم ينو الوضوء ، بأن نوى تبردا أو غسل أعضاء ليزيل عنها نجاسة أو دسما .
ويشترط للوضوء أن يكون الماء طهورا فإن كان نجسا لم يجزئه ، ويشترط للوضوء أن يكون الماء مباحا ، فإن كان مغصوبا ، أو تحصل عليه بغير طريق شرعي لم يصح الوضوء به ، ويشترط للوضوء أيضا : أن يسبقه استنجاء أو استجمار وذلك بعد قضاء الحاجة ، وكذلك يشترط إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن ، فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين ، أو شمع ، أو أصباغ سميكة ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل .
وكذلك يشترط دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم لأمره صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، والله أعلم .