أعمال التشريق
ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى . فإقامة الحجاج بمنى يوم النحر وأيام التشريق مشروعة إجماعا، وكذلك المبيت معظم ليلتي الحادي عشر والثاني عشر وهو واجب- على غير السقاة والرعاة ومن في حكمهم- عند أحمد وغيره، لما في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة عند منى، وفي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته . وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا يبيتن أحد من الحجاج ليالي منى وراء العقبة. فدلت هذه الآثار على أن المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشرو الثالث عشر لمن غربت الشمس بها واجب يتعرض تاركه للإثم ويلزمه فدية إلا من عذر ولهذا رخصه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار
ويرمون الجمرات الثلاث يومي الحادي عشر ويسمى يوم القر- وذلك لاستقرار الناس فيه في منى- وكذلك يرمون الجمرات يوم الثاني عشر كل ذلك بعد الزوال- ويمتد وقته إلى غروب الشمس- كل جمرة بسبع حصيات، ففي كل يوم يرمون إحدى وعشرين حصاة. ودليل ذلك ما في صحيح مسلم عن جابر- رضي الله عنه- قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد- يعني في أيام التشريق- فإذا زالت الشمس . وفي البخاري عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال . وفيه عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: كنا نتحين - ننتظر- فإذا زالت الشمس رمينا .
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا ترموا الجمار في الأيام الثلاثة يعني أيام التشريق- حتى تزول الشمس رواه مالك وغيره. فدلت هذه النصوص الصحيحة على أن ابتداء الرمي بعد الزوال هذه الأيام من النسك الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عنه أصحابه.
ويجب الترتيب في رمي الجمرات أيام التشريق، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي الصغرى أقرب الجمرات لمسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات- وتقدم أن الحصاة بحجم الأنملة وهي رأس أصبع اليد الذي فيه الظفر- ، يكبر مع كل حصاة، ثم يقف فيدعو طويلا، ثم ينصرف إلى الجمرة التي تليها وهي الوسطى فيرميها كالتي قبلها، ثم يقف ويدعو طويلا، ثم ينصرف إلى جمرة العقبة أبعد الجمرات من منى فيرميها كذلك ولا يقف عندها بل ينصرف إذا رمى، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم . ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما-: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا الصغرى بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة أي: يقول: بسم الله والله أكبر- وإن قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا فحسن، ثم يتقدم يعني أمامها ويجعلها عن يساره حتى يسهل- يعني في الوادي- فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل- يعني الوادي- ويجعل الجمرة عن يمينه ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله .
كيفية التعجل والتأخر :
ثم بعد الرمي يوم الثاني عشر بعد الزوال، من أحب أن يتعجل جاز له ذلك، ويخرج من منى قبل غروب الشمس ويسمى النفر الأول، ومن تأخر وبات بمنى ليلة الثالث عشر ورمى الجمرات يوم الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل وأعظم أجرا، سمى النفر الثاني لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون . فالتعجل إنما يكون يوم الثاني عشر وأما الحادي عشر فهو يوم قر لا نفير فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في التعجل يوم الثاني عشر وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يتعجل، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات يوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر فعلى الحجاج أن يتقوا الله في جميع مناسكهم والتقوى إنما تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك مخالفته، فمن اتقى الله فلا إثم عليه سواء تعجل أو تأخر ومن لم يتق الله لحقه الإثم وتعرض للخطر.
ومما يتعلق بأيام التشريق أيضا:
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح وكان ابن عمر يرى أن التحصيب سنة وقال نافع رحمه الله: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده . روى هذه الآثار مسلم رحمه الله .