الفوات معناه : عدم فعل الشيء في وقته والمراد به هنا فوات الحج بفوات الوقوف بعرفة أما العمرة فلا تفوت بالإجماع لأنها غير مؤقتة بوقت خاص بها .
فمن فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة لعذر أو لغير عذر لزمه التحلل من إحرامه بعمل عمرة بلا إحرام جديد ، ثم يحلق أو يقصر عند الأحناف ومالك والشافعي والصحيح عند أحمد وإذا تحلل لزمه الحج من قابل ، ويجب عليه دم عند غير الأحناف .
والأصل في هذا أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله ، ثم قدم على عمر يوم النحر فذكر له ذلك ، فقال له عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج وأهد ما تيسر من الهدي.. أخرجه مالك والبيهقي بأسانيد صحيحة ، وروي مثل ذلك عن ابن عمر ، وقال : فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله