أحكام الجنائز

الناقل : heba | المصدر : www.kl28.com

العبـــــادات

أحكام الجنائز
الموت هو بداية الانتقال من حياة الدنيا الفانية إلى حياة الآخرة الخالدة، فعلى المسلم أن يستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح، وكثرة الطاعات، فمن عمل صالحًا في دنياه؛ نجا من سوء الحساب والعذاب في الآخرة.
ما يستحب فعله في حالة الاحتضار:
ويستحب في حالة احتضار الميت فعل أمور، أهمها:
1-إضجاعه على جنبه الأيمن إلى القبلة.
2- تلقينه الشهادة؛ لقوله (: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله [الجماعة إلا البخاري].
3- قراءة القرآن وقت الاحتضار، وقد استحب بعض الفقهاء قراءة سورة (يس) لما فيها من ذكر أحوال القيامة والبعث، وقراءة سورة الرعد أيضًا.
4- إغماض عينيه وشد لحييه (فكيه) ويتولى ذلك أرفق أهله له، وأتقاهم لربه وذلك بعد خروج روحه.
5- النعي بالموت، ليعلم الناس بموته حتى يصلوا عليه.
6- الإسراع بالتجهيز، خوف أن يتغير جسده بالانتظار، ولا بأس بالانتظار مقدار ما يجتمع للجنازة جماعة للصلاة عليها.
غسل الميت
سقط رجل من على بعيره فمات، فقال (: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبيه [متفق عليه] فغسل الميت من الحقوق الواجبة له ويستحب المبادرة بغسل الميت عند التأكد من موته، ولو دفن بدون غسل ينبش عليه القبر ثم يغسل، وإن وجد بعض الميت، يغسل ويصلي عليه، ويغسل الرجلُ الرجلَ، والمرأةُ المرأةَ، وتغسل المرأة زوجها، قالت عائشة: (لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله ( إلا نساؤه.
[أبو داود].
وأوصى أبو بكر -رضي الله عنه- أن تغسله امرأته ففعلت، وكذلك أوصى أبو موسى الأشعري، وجابر بن زيد، قال الإمام أحمد: ليس فيه اختلاف
بين الناس، ويجوز كذلك للرجل أن يغسل زوجته، لقول النبي ( لعائشة: (لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك [ابن ماجه].
وغسل الرجل زوجته أمر اشتهر بين الصحابة، وقد قال بعض الفقهاء بعدم الجواز، والظاهر أنه جائز، ويستحب أن يكون الغاسل ثقة أمينًا عارفًا بأحكام الغسل، وإن كان من الأقارب وعرف عنه الصلاح والثقة، فهو أولى لقول ابن عمر: (لا يغسل موتاكم إلا المأمونون).
وينبغي على الغاسل أن يغض بصره إلا لحاجة، وأن يستر ما يطلع عليه من عيوب، فمن ستر مؤمنًا ستره الله يوم القيامة، وقد روى عن النبي ( قوله: (اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم [أبوداود والترمذي والحاكم والبيهقي].
وهناك شروط لإيجاب غسل الميت:
1 - أن يكون مسلمًا، فلا يجب غسل الكافر.
2 - أن يوجد جسد الميت أو أكثره.
3 - ألا يكون شهيدًا؛ لأن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه عند بعض الفقهاء.
ومن العلماء من يقول بمشروعية الصلاة على الشهيد كما صلى النبي ( على شهداء أحد بعد ذلك.
4 - السقط؛ وهو الولد الميت الذي ولد قبل أن يكمل شهور الحمل.
واتفق الفقهاء على وجوب غسل السقط إذا كان قد ظهرت عليه أمارات الحياة، ويصلي عليه، وذهب الأحناف إلى وجوب غسل السقط وتكفينه ودفنه مطلقًا، سواء ظهرت عليه علامات الحياة أم لا.
كيفية غسل الميت:
يغسل الميت بأن يعمم جميع الجسد بالماء، بعد إزالة النجاسة، بشرط أن يكون الماء طهورًا، فيوضع الميت على مكان مرتفع، وتستر عورته ما بين سرته وركبته، وذلك بعد تجريده من ملابسه، ويضع الغاسل خرقة على يده، وهو يغسل عورته ثم يوضؤه، ثم يغسل الرأس ثم اللحية بالسدر وورق النبق، أو الصابون ثم يفيض عليه الماء، ويدخل أصبعه في فمه ويسوك بها أسنانه دون أن يفتح فمه، وينظف ما تحت أظافره، ثم يغسل الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يصب عليه الماء الخالص، وهذه هي الغسلة الأولى الواجبة، ويستحب أن
تكرر ثلاثًا، ولا مانع من وضع القطن في الدبر والقبل والأذنين والأنف والفم؛ حتى لا يخرج منه شيء من نجاسة أو دم.
تكفين الميت
تكفين الميت من الحقوق الواجبة له، وهو فرض كفاية على جماعة المسلمين وتؤخذ نفقات التكفين من تركته إن كان له مال، فإن لم يكن قد ترك مالا فتجب على من تلزمه نفقته في حال الحياة، فإن لم يجد، فعلى بيت مال المسلمين، وإلا فعلى جماعة المسلمين الأغنياء.
صفة الكفن:
يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، كما كفن رسول الله (، ويستحب للمرأة أن تكفن في
خمسة أثواب زيادة في التستر، ويجوز أن يكون الكفن ثوبًا واحدًا ما دام ساترًا للجسد، لا يصف البشرة، غير نجس، كما يستحب أن يطيب الكفن ويبخر إلا المحرم، فإنه يكفن إلا رأسه ورجليه، ولا يبخر أو يطيب، ويكره المغالاة في الكفن، ويحرم كفن الحرير للرجال، ويحل للنساء.

صلاة الجنازة
قال (: (من شهد الجنازة حتى صلى فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان) قيل: وما القيراطان؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين)
[الجماعة]، والصلاة على الميت غير الشهيد فرض كفاية على الأحياء، فإذا فعلها بعض الناس سقطت عن الآخرين.
كيفيتها:
ينوي الإنسان صلاة الجنازة على الميت، مخلصًا لله في هذا العمل، ومحل النية القلب، ويقف الإمام عند رأس الميت إن كان رجلا، وعند وسط الميت إذا كان امرأة، ثم يرفع يديه عند التكبيرة الأولى فقط عند بعض العلماء، وإن رفع يديه مع كل تكبيرة جاز ذلك، ثم يقرأ الفاتحة سرًّا، ثم يكبر، ولا يرفع الصوت في التكبير إلا الإمام فقط، ثم يصلي على النبي (، والمأثور في ذلك: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد [مسلم وأحمد]، ثم يكبر التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت، ويخلص
في الدعاء.
وورد في ذلك أحاديث مأثورة كثيرة منها: (اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّه من الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر (أو من عذاب النار) [مسلم].
وإن كان الميت طفلا أو صبيًّا أو صبية يقول: (اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده [أصحاب السنن وأحمد]، ويضيف إليها: (اللهم اجعله فرطًا لأبويه، وسلفًا وأجرًا واعتبارًا وشفيعًا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره) ثم يكبر التكبيرة الرابعة، ثم يدعو لنفسه ولعامة المسلمين كقوله: (اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة
حسنة، وقنا عذاب النار) ثم يسلم بعد ذلك.
وإذا اجتمع أكثر من ميت يمكن أن يصفُّوا واحدًا بعد واحد، وعند وجود ذكور وإناث يكون الذكور أمام الإمام، والإناث خلفهم، ويستحب الإكثار من الصفوف أثناء الصلاة على الجنازة، وأن يصلي عليها من عُرف بالصلاح والتقوى، فقد قال (: (ما من مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفعوا فيه [أبوداود وأحمد].
وإذا سبق المأموم في صلاة الجنازة بشيء من التكبير، فله أن يقضيه، وإن لم يقض فلا شيء عليه، ويشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلاة عمومًا، ولا فرق بين الصلاة على الميت في المسجد أو خارج المسجد فكلاهما جائز، ويجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل.
وقد اختلف الفقهاء في أولى الناس بالإمامة في صلاة الجنازة، فيرى البعض أن أحق الناس بالصلاة على الميت من أوصى الميت أن يصلي عليه، ثم الوالي، أو الأمير، ثم الأولياء (العصبة) على ترتيب ولايتهم في النكاح، فيقدم الأب ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأقرب فالأقرب، ومن الفقهاء من قدم والي البلد على ولي الميت، ومنهم من قدم الولي على الوالي.
وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر، فينوى الصلاة عليه، ويكبر ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر، وتتأكد صلاة الغائب إذا لم يكن قد صلى على الميت في بلده، كأن يكون مسلمًا مات في ديار غير المسلمين.


مكروهات الجنازة:
يكره في الجنازة أمور منها: تأخير الصلاة والدفن، والجلوس قبل وضع الجنازة على الأرض، والقيام بعده، كما يكره الركوب إلا إذا كان مكان الدفن بعيدًا بحيث يصعب السير وحمل الجنازة، ويكره رفع الصوت بذكر أو قراءة القرآن أو الصياح خلف الجنازة، واتباع الجنازة بنار، لما في ذلك من التشاؤم القبيح بأنه من أهل النار، وإذا كان الدفن ليلا فلا مانع من اصطحاب ضوء.
الدفن
دفن الميت ومواراة جسده فرض كفاية على المسلمين، قال تعالى {ألم نجعل الأرض كفاتًا. أحياء وأمواتًا} [المرسلات: 25-26] ولا فرق بين الدفن ليلا أو نهارًا، إلا إذا كان الدفن بالليل يضيع شيئًا من حقوق الميت والصلاة عليه فيكره حينئذٍ دفنه ليلاً، ويكره تعمد الدفن وقت طلوع الشمس ووقت الاستواء ووقت الغروب، ويجوز بدون تعمد أو إذا خيف على الميت تغير في جسده، ويستحب تعميق القبر، حتى لا تخرج رائحته، أو يصيبه ضرر بقربه من الأرض.
ومن السنة إدخال الميت القبر من ناحية رجليه إذا تيسر، فإن لم يتيسر أدخل كيف أمكن، كما يستحب توجيه الميت في قبره إلى القبلة، ويجعل على جنبه الأيمن، وأن يقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وأن تحل أربطة الكفن.
ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيديه على القبر من جهة رأس الميت، كما يستحب الاستغفار للميت والدعاء له عند الفراغ من دفنه، وسؤال التثبيت له. فعن عثمان قال: كان النبي ( إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: (استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل [أبو داود].
ويكره الجلوس على القبر، والمشي عليه، والنوم، ويحرم قضاء الحاجة من بول أو غائط عليه، وكذلك الأكل والشرب، قال (: (لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر).
[الجماعة].
ويحرم نبش القبر ما دام يظن فيه شيء من عظام الميت، ويتقى كسر عظامه لقوله ( (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم
[أبو داود وابن ماجه وأحمد].
ويجوز نقل الميت بعد الدفن ما دام للضرورة أو مصلحة ولا بأس برش القبر بالماء، كما يجوز دفن أكثر من ميت في قبر لضرورة، ككثرة الأموات أو ضيق المكان.
التعزية
ويجوز البكاء على الميت قبل الدفن وبعده، بشرط ألا يرفع صوته بقول قبيح أو نواح أو صراخ، وقد بكى رسول الله ( لموت
ابنه إبراهيم، وقال: (إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون [البخاري].
ويحرم الندب بذكر محاسن الميت، وكذلك الجزع بضرب الصدر، أو الرأس وشق الجيب ونحو ذلك، فعن رسول الله ( قال: (ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية [متفق عليه] وينبغي للمصاب أن يصبر ويرضي بقضاء الله، فيسترجع قائلا: (إنا لله وإنا إليه راجعون)، ويقول: (اللهم أجرني في مصيبتى، وأخلف لي خيرًا منها
[مسلم وأبو داود والترمذي].
المسلم يقوم بتعزية أهل الميت بما يخفف عنهم ألمهم، ويقلل من أحزانهم ويرغبهم في الرضا بالقضاء والقدر، ويدعو للميت بما ورد عن النبي (: (إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب
[متفق عليه]، أو بما يخفف الآلام، ويعين على الصبر.

 

الحقوق محفوظة لكل مسلم