أسباب وإجراءات تصفية الشركات المساهمة

الناقل : elmasry | الكاتب الأصلى : نهلة أبوالعز | المصدر : digital.ahram.org.eg

http://3.bp.blogspot.com/_SxHsjl-AKkw/S7-nruozOxI/AAAAAAAAAGU/dm22l9uiL-c/s1600/stock_chart.jpg

محمد الأبرق. شريك الضرائب بمكتب مصطفى شوقى للمحاسبة


الأصل أن تنشأ الشركات المساهمة لكي تستمر إلي الدرجة التي أصبح فيها فرض الاستمرار أحد أهم الفروض المحاسبية، والذي لا يتم الإفصاح عنه لافتراض قبوله إلا في حالة عدم توافر أركان فرض الاستمرار، وفي هذه الحالة يقع علي إدارة الشركة أن تفصح عن أن فرض الاستمرار لم يعد مناسبا، كما أن القوائم المالية تعد أساسا علي أساس توافر فرض الاستمرار خلال مزاولة الشركة لنشاطها العادي، وأري أن تحقيق الشركة لأرباح مستمرة وتوافر معقول من السيولة النقدية يعتبر أهم دليل علي توافر فرض الاستمرار، ويؤيد هذا الرأي معايير المحاسبة المصرية والدولية، ومع ذلك، هناك مؤشرات تظهر عدم توافر فرض الاستمرار تسترشد بها كل من إدارة المنشأة ومراقب الحسابات وردت في معايير المحاسبة والمراجعة (الدولية)، ومن هذه الموشرات ما يلي:
أ ـ المؤشرات المالية:
تراكم وتوالي الخسائر بشكل يؤدي إلي تآكل رأس المال.
الاعتماد الزائد علي القروض قصيرة الأجل.
التوقف عن سداد بعض الالتزامات.
صعوبة الحصول علي قروض جديدة من البنوك.
نسب التداول والسيول السريعة (النسب غير المقبولة).
التأخير أو التوقف عن سداد توزيعات الأرباح.
صافي رأس المال العامل (إذا كان بالسالب).
مؤشرات أخري متعلقة بنسب النشاط والربحية وحقوق الملكية.
وخصوصا عند خروجها عن المعدلات المقبولة.
ب ـ مؤشرات التشغيل:
خلو المناصب الرئيسية المهمة مع عدم توافر الكوادر المناسبة لشغلها.
فقد أسواق رئيسية أو مورد رئيسي أو حق من حقوق الامتياز أو ترخيص أعمال مؤثر.
وجود اختناقات مستمرة في مستلزمات الإنتاج أو وجود مشاكل عمالية متكررة.
جـ ـ مؤشرات أخري:
عدم الالتزام بسداد رأس المال المطلوب.
وجود دعاوي قضائية مرفوعة ضد المنشأة ذات تأثير كبير علي نشاطها في حالة الحكم لغير صالحها.
ظهور تشريعات جديدة تحد من قدرة المنشأة علي الاستمرار.
ولذلك يقضي فرض الاستمرار وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والدولية، بأن الشركة ولدت لكي تستمر، وأنها مستمرة في الأجل المنظور وليس لديها نية تخفيض أو تصفية نشاطها، وبالتالي فإن عكس فرض الاستمرار هو التصفية أو تخفيض حجم النشاط بشكل مؤثر.
ويفترض استمرارية المنشأة في أعمالها عند إعداد القوائم المالية ما لم توجد معلومات تشير إلي غير ذلك، وبناءً عليه تسجل قيمة الأصول والالتزامات علي أساس أن المنشأة ستكون قادرة علي تحقيق قيمة أصولها وسداد التزاماتها من خلال نشاطها العادي، ولذلك تسجل الأصول بتكلفتها التاريخية، حيث تقوم الأصول الثابتة طويلة الأجل علي أساس التكلفة التاريخية ناقصا منها مخصصات الأهلاك، والأصول المتداولة كالمدينين يتم تقييمها علي أساس إمكانية تحصيلها، حيث تظهر في قائمة المركز المالي ناقصا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، أما مخزون البضاعة في نهاية الفترة فيقيم بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.
أما بالنسبة للخصوم (الالتزامات) سواء طويلة الأجل أو المتداولة، فتظهر في قائمة المركز المالي بقيمتها الاسمية وهي قيمة سدادها في المستقبل، أي لا تظهر بقيمتها الحالية، وهذا ما يؤيد فرض الاستمرار.
أما إذا لم يكن هناك ما يبرر فرض الاستمرار، أي أن هناك مؤشرات عن عدم استطاعة المنشأة تحقيق أصولها بالقيمة المسجلة بها في الدفاتر، فإن هذا يتطلب إحداث تغييرات في تبويبات كل من الأصول والخصوم في القوائم المالية تمهيدا لحل الشركة وتصفيتها.
ولذلك يمكن تعريف التصفية بأنها "إنهاء لاستمرار الشركة في نشاطها، سواء أكان ذلك بفعل خارج عن إرادتها، مثل صدور قانون يمنع نشاطها أو تعرضها لأزمة مالية أدت إلي توقفها عن سداد التزامات او نتيجة رغبة المساهمين، أو انتهاء مدتها وعدم الرغبة في تجديدها أو قد تصفي الشركة نتيجة استمرارها في تحقيق خسائر متتالية قد تتجاوز نصف رأس المال المصدر، وأخير، قد تصفي الشركة بناء علي حكم قضائي"، ولذلك يترتب علي التصفية بيع أصولها وتحويلة إلي نقدية وسداد ما عليها من التزامات للغير ولحملة الأسهم حسب ما تسفر عنه نتيجة التصفية، وهنا تنتهي حياة الشركة المساهمة وتفقد شخصيتها الاعتبارية.
وبصفة عامة، هناك العديد من العوامل التي تدعو إلي حل الشركة المساهمة، وفي هذه الحالة تعتبر الشركة بعد حلها في حالة تصفية، مع احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية خلال فترة التصفية بالقدر اللازم لتنفيذ أعمال التصفية.
العوامل التي تؤدي إلي حل الشركة المساهمة وتصفيتها:
1ـ اتفاق جماعة المساهمين:
تعتبر إرادة جماعة المساهمين هي الأصل في استمرار أو حل وتصفية الشركة المساهمة، فما دام هم من كونوا الشركة المساهمة فهم أيضا من لهم الحق في استمرارها أو تصفيتها، فقد يتفق المساهمون في جمعية عامة غير عادية علي تصفية الشركات ما دامت تصفيتها في صالحهم، ولذلك قد تصفي الشركة المساهمة قبل انتهاء مدتها أو انتفاء الغرض من تكوينها.
ونظرا لأن قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية (الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة)، ينظم إجراءات تصفية الشركات المساهمة، لذلك لابد من مراعاة الاجراءات التي يتطلبها هذا القانون حتي يكون قرار التصفية متفقا مع نصوصه وأحكامه.
وقد يتفق المساهمون علي إعادة تكوين شركتهم أو اندماجها في شركة أو شركات أخري، فمثل هذه الأمور قد تتطلب أيضا حل الشركة وتصفيتها.
2ـ انتهاء مدة الشركة:
مدة الشركة المساهمة وفقا لنصوص العقد النموذجي 25 سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها، ومع ذلك فعادة لا تحل أو تصفي الشركة المساهمة عند انتهاء مدتها، خصوصا إذا كانت من الشركات الناجحة، ففي هذه الحالة تقرر الجمعية العامة غير العادية إطالة مدة الشركة علي أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.
3ـ انتهاء الغرض من تكوينها:
ينص عقد تكوين الشركة المساهمة وقانونها النظامي علي الغرض الذي تكونت من أجله، فإذا انتهي هذا الغرض، أي حققت الشركة الهدف الذي من أجله تكونت، أصبح لا لزوم لها في الاستمرار، ولذلك يعتبر انتهاء غرض الشركة أحد العوامل في حلها وتصفيتها.
4ـ بطلان الشركة من الناحية القانونية:
وفقا لنص المادة (8) من القانون رقم 159 لسنة 1981 تحل وتصفي الشركة قانونا إذا لم تستوف الإجراءات القانونية لتكوينها أو خالفت قانون شركات الأموال، فإذا قل عدد الشركات عن ثلاث اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ان لم تبادر خلال 6 شهور علي الاكثر لاستكمال النصاب القانوني.
نستكمل الموضوع العدد المقبل.