يقول : ارجو التكرم بإفادتي في المشكلة الآتية بأسرع ما يمكن لإعلام أطرافها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
نسأل الله العفو والسلامة مما يقع فيه بعض الناس من تعد ٍ لحدود الله ، فإن هذه الأخت أخطأت ولا شك .
وعلينا : أن نتأكد من صحة الزواج الأول هل كان بعقد صحيح أي بولي وشاهدي عدل ؟
فإن كان كذلك فإنه عقد صحيح ، وعليه هذه المرأة للزوج الأول حتى يطلق ثم تعتد ، وإن شاءت نكحت غيره ، وإن لم يطلق فهي مازالت زوجة له شرعا .
أما الزوج الثاني فإنه ليس بزوج شرعا لأن المرأة في الحالة المذكورة في السؤال ليست بمحل للزواج شرعا ، وإن كان الولد سيلحق بهذا الزوج الثاني لوجود شبهة نكاح ، وليس على هذا الزوج الثاني شيء شرعا .
أما لو كان الزواج الأول فاسد كأن لم يكن هناك ولي للمرأة وقت عقد العقد ـ مثلا ـ فإن على الزوج الأول تصحيح هذا الوضع بتجديد العقد بحضور وليها ، فإن لم يكن هناك ولي لها ، فالمركز الإسلامي أو الجمعية الإسلامية في بلاد غير المسلمين تقوم مقام السلطان إذ السلطان ولي من لا ولي له .
ولو وافق الزوج الأول على الطلاق ، فإنها تعتد ثم تتزوج الزوج الثاني إن شاءت بعقد جديد لأن العقد الأول لا صحة له .
أما المرأة فإن عليها التوبة إلى الله تعالى مما فعلت بترك ذلك الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود إليه مع استسماح الزوج الأول ، وعليها إن كانت تشكو من ظلمه لها أن تلجأ إلى الله عز وجل في رفع ظلمه عنها ، كما أنها بإمكانها أن ترفع أمره لصاحب سلطة يقدر على إنصافها منه .
لكن تعجلها الأمر وسلوكها مسالك غير شرعية يوقعها في القاعدة الأصولية الشهيرة : من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمنه .
والله أجل وأعلم .
كتبها من يرجو عفو ربه /
أيمـــن ســـــــامي
المشرف العام على موقع الفقه