بدء العمل بقرار الرئيس بمنح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة وضباط الصف حتى إعلان نتائج الاستفتاء.. القرار يستمر أسبوعاً كاملاً.. ومصادر عسكرية: ضرورى لتمكين ضباط الجيش من ممارسة عملهم

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : دندراوى الهوارى ومحمد أحمد طنطاوى | المصدر : www1.youm7.com

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كتب دندراوى الهوارى ومحمد أحمد طنطاوى

 

أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قرارا بقانون بمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، جميع سلطات الضبط القضائى، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

وجاء نص القرار كالآتى:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012
وعلى قانون العقوبات،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966،
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971،
وبعد موافقة مجلس الوزراء:

قرر القانون الآتى نصه:

المادة الأولى:
تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة، وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

المادة الثانية:
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشئات الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى، والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.

المادة الثالثة:
يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، بما فى ذلك إحالة ما يحررونه إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكرى يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1434 ه الموافق 9 ديسمبر 2012
محمد مرسى

من جانبه، أكد مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع" أن منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، جاء من أجل الدفع برجالها خلال الأيام المقبلة لتأمين الاستفتاء على الدستور، وتمكينهم من ممارسة عملهم خلال تواجدهم فى الشارع، ومواجهة أى جرائم من شأنها التأثير على سير الاستفتاء، كما حدث فى الجولات الانتخابية السابقة، وشهد العالم أجمع بنزاهة العملية الانتخابية التى أمنتها القوات المسلحة.

وأوضح المصدر أن الضبطية القضائية ضرورية ومهمة من أجل تبرير وجود الجيش فى الشارع خلال فترة الاستفتاء، وتمكينه من استيقاف أى فرد يقوم بجرائم من شأنها التأثير على سلامة الاستفتاء على الدستور، ومواجهة أى أعمال شغب أو بلطجة قد تشهدها اللجان المنتشرة فى محافظات الجمهورية المختلفة.

ومن المنتظر أن تدفع القوات المسلحة بأعداد كبيرة من أجل تأمين الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك على مختلف التشكيلات التعبوية فى القوات المسلحة فى كافة مناطق الجمهورية، من أجل تأمين العملية الانتخابية بشكل يكفل نزاهتها وحيادها.