أنهى الفريق القانونى المكلف بالمرافعة الشفهية فى استبعاد المهندس خيرت الشاطر مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مرافعته أمام لجنة انتخابات الرئاسة. وبحسب المحامى عبد المنعم عبد المقصود أحد المحامين فقد تم التقدم بحكم محكمة بطلب تفسير لرد الاعتبار أنهى اللبس القانونى الذى سقطت فيه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن ترد اللجنة على تظلم الشاطر غدا. وأكد التظلم الذى قدمه الفريق القانونى لحملة خيرت الشاطر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مخالفة قرارها للقانون، حيث إن الشاطر حاز قوة الأمر المقضي فيه في قضية رد الاعتبار، وهو ما يعلو به على النظام العام ويمتنع عن اللجنة مناقشة الحكم أو تأويله؛ لأن في ذلك إهدارًا لحجية الأحكام القضائية. وأوضح التظلم أن المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه"، كما تنص المادة 537 من ذات القانون على أنه "يجب لرد الاعتبار: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، (ثانيًا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية". وأضاف التظلم أن المادة 74 من قانون العقوبات نصت على أنه "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك". وأكد التظلم أنه من المقرر في قضاء النقض أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، وان صدور العفو عن العقوبة أيًّا كان قدر المعفو عنه، يخرج الأمر من يد القضاء كما هو مقرر من أن العفو عن العقوبة إعمالاً للمادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يمكن للقضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه. وأشار إلى أنه بتاريخ 12/2/2012م صدر من القائد العام للقوات المسلحة باعتباره القائم بشئون البلاد قرار بإعفاء المهندس خيرت الشاطر وآخرين من كافة العقوبات المحكوم بها عليهم وإسقاط كافة العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية المترتبة عليها في الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية. وشدد التظلم على أن هذا القرار لا يستلزم رد اعتبار، حيث لا محل له بعد إسقاط كافة العقوبات المحكوم بها عليه الأصلية والتبعية والتكميلية والآثار المترتبة بموجب قرار العفو، مشيرًا إلى أن ما ورد بقانون العقوبات باعتباره قانونًا خاصًا يقيد قانون الإجراءات الجنائية باعتباره قانونًا عامًا. وأوضح أنه من المقرر بموجب المادة 101 الفقرة الأولى من قانون الإثبات أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.."، وأنه من المقرر في قضايا النقض أنه إذا تعارضت قوة الأمر المقضي مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هي الأولى بالرعاية والاعتبار إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. وأكد أنه بإنزال ذلك على الحكم الصادر لصالح الشاطر فقد حاز قوة الأمر المقضي فيه وهو ما يعلو به على النظام العام ويمتنع عن اللجنة مناقشة الحكم أو تأويله؛ لأن في ذلك إهدارًا لحجية الأحكام القضائية.