الأنكحة الباطلة

الناقل : المحب لدينه | الكاتب الأصلى : غدا رحل | المصدر : forum.te3p.com

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صور من الأنكحة الباطلة شرعا

 
خلعت نفسها من زوجها الأول بغير رضاه وتزوجت بآخر ، ثم عادت إلى زوجها الأول
 
 

السؤال :
تزوجت منذ 27 سنة ، ولدينا ولدان راشدان وحفيدة ، لقد تغير زوجي كثيراً ، وأصبح يتعاطى المخدرات ، فبدأت أضيق منه تدريجياً، وذات يوم كنت أبحث على النت عن حل لمشكلتي معه فصادفت أخاً على قدر من العلم، وقال لي : أنه قد كتب الكثير من الكتب الدينية، وبدأ يتحدث معي عن ما يسمى بـ" الرقائق"، وكان كلامه رائعاً فأعجبني ، ووصلنا إلى درجة أن طلب مني أن أترك زوجي وأتزوجه . وقد ذهبت وتحدثت مع زوجي بكل صراحة عما حدث ، وطلبت منه الطلاق فرفض، فاضطررت إلى مخالعته ، فكتبت إليه رسالة أحرر نفسي منه ، وذهبت وتزوجت ذلك الرجل ، وقد شجعني كثيراً على هذا التصرف ، وقال : بما أن زوجي مدمن فإنه لا حق له عليّ، وأني حرة أفعل ما أشاء ، وأن ما اتخذته من قرار بالخلع هو القرار الصائب . ثم ما إن مضى شهران فقط حتى وجدنا أننا لا نصلح لبعض فطلقني، فعلم زوجي الأول بما حدث فجاء يطلب مني أن أقبله زوجاً من جديد ، ففكرت في الأمر ، ثم قبلت أخيراً وعدنا لبعض . وقد أقنعني أنه لا حاجة لأن نقيم حفلاً إسلامياً جديداً ، لا سيّما وأن الخلع لم يكن خلعاً صحيحاً لأني لم أعطه عوضاً ، واتفقنا على هذا الكلام ولكن سرعان ما بدأت أشك في صحة الوضع الذي نحن فيه الآن ، ومدى موافقته للشرع ، فأرجوا منكم النصح.

 

الجواب:
الحمد لله
الخلع الذي قمت به من طرفك أنت باطل لا أثر له ؛ فالمرأة لا تملك بنفسها فسخ عقد النكاح ، سواء كان بالخلع أو الطلاق ، كما أنها لا تملك عقده ؛ بل إن المرأة تختلع من زوجها ، إن
وجد ما يدعو للخلع ، فإن قبل، فهو الذي يوقع عليها الخلع، أو الطلاق، وإن لم يقبل ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي؛ فإما أن يرغمه على الخلع، أو الطلاق، أو لا .
فإذا تزوجت المرأة بغير زوجها الأول، قبل أن تفارقه فرقة صحيحة، إما بطلاق ، أو فسخ ، أو وفاة : فنكاحها باطل ، بإجماع أهل العلم ؛ فإن كانت عالمة ببطلانه : فهي زانية ، يجب عليها الحد ، وهو كذلك . وإن لم تكن تعلم ذلك ، أو كانت تظن أن من حقها أن تختلع بنفسها ، وأن خلعها ذلك ماض ، فهي معذورة بجهلها ، ولا يقام عليها الحد ؛ لكن نكاحها الثاني باطل أيضا ، فيلزمه أن تفارقه ، وتعتد منه ، ثم تعود إلى زوجها الأول .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" فَأَمَّا الْأَنْكِحَةُ الْبَاطِلَةُ، كَنِكَاحِ الْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ أَوْ الْمُعْتَدَّةِ، أَوْ شِبْهِهِ، فَإِذَا عَلِمَا الْحِلَّ وَالتَّحْرِيمَ، فَهُمَا زَانِيَانِ، وَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ، وَلَا يَلْحَقُ النَّسَبُ فِيهِ ... ، وَتَجِبُ الْعِدَّةُ بِالْخَلْوَةِ فِيهِ، وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ بِالْمَوْتِ فِيهِ، وَالْإِحْدَادُ، وَكُلُّ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لَهَا " انتهى من "المغني" (7/13) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (8/123-124) :
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ وَثُبُوتِ النَّسَبِ بِالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ ، كَالنِّكَاحِ بِدُونِ شُهُودٍ ، أَوْ بِدُونِ وَلِيٍّ ، وَكَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ ، وَنِكَاحِ الشِّغَارِ . وَيَزِيدُ الْحَنَابِلَةُ ثُبُوتَهُمَا بِالْخَلْوَةِ ؛ لأَنَّهُ يَنْفُذُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَشْبَهَ الصَّحِيحَ .
وَيَتَّفِقُونَ كَذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ وَثُبُوتِ النَّسَبِ فِي النِّكَاحِ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهِ : بِالْوَطْءِ ، كَنِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ ، وَزَوْجَةِ الْغَيْرِ ، وَالْمَحَارِمِ ، إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ تُسْقِطُ الْحَدَّ ، بِأَنْ كَانَ لا يَعْلَمُ بِالْحُرْمَةِ ؛ وَلأَنَّ الأَصْلَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ : أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يُدْرَأُ فِيهِ الْحَدُّ فَالْوَلَدُ لاحِقٌ بِالْوَاطِئِ .
أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ تُسْقِطُ الْحَدَّ ، بِأَنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ ، فَلا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ لأَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَ الْحَدُّ فَلا يَثْبُتُ النَّسَبُ . وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ يَثْبُتُ النَّسَبُ لأَنَّ الْعَقْدَ شُبْهَةٌ.
وينظر أيضا: "الموسوعة الفقهية" (29/339).
وينظر جواب السؤال رقم (
171791

).
والحاصل:
أن المرأة في كل الأحوال: لا تملك أن تخلع نفسها من زوجها بمفردها، كما حصل منك.
وعليه: فزواجك الثاني من هذا الرجل الكاذب المتلاعب: باطل، لا حكم له؛ ويلزمك أن تعتدي منه، كالمطلقة .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي في ذلك أن تستبرئ رحمها بحيضة واحدة .
ينظر : "الشرح الممتع" (13/381-383) .
والله أعلم .






تزوجها عرفيا ثم طلقها ثلاثا، هل يجوز أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا دون أن تنكح زوجا غيره؟

 

تزوجت زوجتي الثانية زواج عرفي وذلك لكي لا تعلم الزوجة الأولى وتطالب بالطلاق وحدثت مشاكل في خلال فترة زواجنا القصيرة مما نتج عنها الطلاق لثلاث مرات ... وبعد ذلك سمعت في إحدى الفتاوى أن الزواج العرفي حرام ، ويعد زنا ، فهل معنا ذلك أنه من الممكن أن أتزوج زوجتي الثانية زواج شرعي رسمي دون أن تنكح زوجاً غيري ... أفيدوني أفادكم الله ، فالله وحده يعلم مدى المعاناة التي نعانيها الآن حيث إن الحياة مع زوجتي الأولى في طريقها للنهاية وهذا بناءًا على طلبها هي مما يتيح لي الزواج بالثانية زواج شرعي رسمي وإعلانه على كل الدنيا ... فهل الزواج العرفي فعلاً حرام ، وغير معترف به؟

 

 
الحمد لله
 
 
إذا كنت تقصد "بالزواج العرفي" أنك تزوجت المرأة زواجا شرعيا صحيحا بمهر وشهود وولي للمرأة إلا أنك لم تشهره في الناس ، ولم توثقه في المحاكم ، وأخفيته على زوجتك الأولى فهو زواج صحيح شرعاً ، فيقع الطلاق فيه بلا إشكال ، فلا يجوز لك نكاحها بعد أن طلقتها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيرك ، نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له .
 
ولمزيد الفائدة عن بطلان نكاح التحليل وحرمته ينظر جواب السؤال رقم : (109245
) .
 
 
وإذا كنت تقصد "بالزواج العرفي" أنك تزوجتها بدون إذن وليها ، ولم تخبر أحداً خشية أن تعلم الزوجة الأولى ، فقد اختلف العلماء في صحة نكاح المرأة بدون إذن وليها ، فذهب إلى صحته الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، وذهب جمهور الأئمة إلى عدم صحته ، لأدلة كثيرة ، منها : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه الترمذي وحسَّنه (1102) وأبو داود (2083) ابن ماجه (1879) من حديث عائشة رضي الله عنها ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .
 
 
وعلى كلا القولين (قول أبي حنيفة ، وقول الجمهور) فما دمت تزوجتها وأنت تعتقد أن النكاح صحيح ، فيلزمك أحكام النكاح الصحيح ، فيقع طلاقك ويحسب عليك .
 
 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
 
 
"ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته" انتهى .
 
 
"مجموع الفتاوى" (32/99) .
 
 
ولا يجوز للرجل إذا طلق ثلاثاً أن يبحث عن صحة النكاح ، ويريد إبطاله ليبطل الطلقات الثلاثة التي طلقها ، فإن هذا تلاعب بأحكام الله ، حيث يحكم بصحة النكاح عندما يكون له هوى في صحته ، ويحكم بعدم صحته عندما يكون له هوى في عدم صحته .
 
وقد سبق عرض طائفة من أقوال العلماء في هذه المسألة في جواب السؤال رقم (116575
) .
 
 
فعلى هذا ، لا يحل لك أن تتزوج هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيرك .
 
 
والله أعلم .
 






الإسلام سؤال وجواب



تزوج نصرانية بغير ولي ولا شهود

 

السؤال : أردت أن أتزوج بزوجة ثانية ، ولصعوبة إقناع زوجتي ومجتمعي بهذه الرغبة ولعدم هدم بيتي وأسرتي من زوجتي الأولى ؛ لم أجد أنسب من الزواج بامرأة نصرانية قد تعرفت عليها ببلد أجنبي ، وقد أتممت زواجي بها كالآتي: أفهمتها رغبتي بالزواج منها ، ووافقت أن تكون زوجة لي ، ولم يكن لها ولي : فأبوها نصراني ولن يقبل زواجها من مسلم ، وهو لا يهتم بأمرها على أية حال ، فأنكحتني نفسها بدون ولي وأخذت بالرأي القائل إنه يجوز للثيب أن تنكح نفسها. وبما أننا تقابلنا فى بلد أجنبي لا أعلم فيه أحداً ليشهد النكاح فقد أخذت بالرأي القائل إن الشهادة (شهادة الإثنين) في الزواج يمكن أن يحل محلها الإعلان (فالمقصود واحد) فاتصلت هاتفياً بصديقين مخلصين وأعلمتهما بزواجي هذا كي أتم الإعلان عن الزواج ، وأعلمت أخرين بعد ذلك ، وأعطيتها صداقاً ، وأعلمتها أن هذا الصداق من حقها كزوجة ، وكان الصداق خاتماً من ذهب ، وأفهمتها أن هذا زواج وأن الله شاهد عليه ، وأعلمتها أنها كزوجة لي عليها أن تخلص لي كزوجة ولا تفعل معصية . وقبلت الزواج بهذه الشروط ، وأتممنا الزواج ، وعاشرتها معاشرة الأزواج ، ومع ذلك فأنا أخشى الله عز وجل ، وأخشى أن يكون كل ما فعلت باطلاً وفي حكم الزنى ، ومؤخرا قد ابتليت ببعض البلاء فى عملي وزوجتي الأولى ، وأخشى أن يكون هذا عقاب الله لي . ومع ذلك لا أرى ذنباً لزوجتي الثانية ، فهي نصرانية وقد ضحت بالكثير ، وتنازلت عن كثير من حقوقها لدي ، وتفهمت حالي ، وقبلت أن تكون زوجة لي ، وأطاعتني فيما طلبته منها. أتمنى من الله عز وجل أن يكون زواجي الثاني هذا لا بأس به ، مع أني أعلم أنه يخالف شروط الزواج المجمع عليها ، ولكني أخذت برأي أئمة معتبرين ، فما رأي فضيلتكم؟

 

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يأخذ بما يشاء من أقوال ـ وإن كان قد قال بها بعض العلماء ـ فإنه بذلك يكون متبعاً لهواه ، وليس متبعاً لشرع الله .
وإنما الواجب عليه - إن كان عنده القدرة - أن يأخذ بالقول الراجح الذي تؤيده الأدلة الشرعية ، فإن كان لا يستطيع الترجيح بين الأقوال سأل من يثق في علمه ودينه ويعمل بما يفتيه به .
ثانياً :
يشترط لصحة النكاح وجود ولي للمرأة ، ولا يجوز أن تتولى المرأة عقد النكاح لنفسها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1839) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" من شرط صحة النكاح : صدوره عن ولي ، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (21 /39) .
فإذا لم يرض والدها بهذا الزواج بسبب أنه لا يريد تزويجها من مسلم ، انتقلت الولاية إلى من يليه من أوليائها كأخيها ثم عمها ، فإن امتنعوا جميعاً ، زوّجها رئيس المركز الإسلامي في مدينتها ، فإن لم يوجد فإمام الجامع .
كما ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح لا يصح إلا بحضور شاهدين عقد النكاح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي (14086) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (13515) .
وبعض العلماء يشترط الإعلان لصحة النكاح ، ويجب عند هؤلاء العلماء أن يكون الإعلان قبل الدخول ، وإعلام رجلين لا يكون إعلاناً.
وعلى هذا ، فالنكاح الذي عقدته غير صحيح ، ويجب عليك أن لا تقربها إلا بعد تجديد العقد وتصحيحه وفق شروطه الشرعية .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن مسلم تزوج بنصرانية بدون إذن وليها .
فأجابوا :
" عقد النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل ، ولا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها) وعلى هذا فالعقد المذكور في السؤال لا يصح ، ولا بد من تجديده بولي للمرأة .
والكتابية يزوجها والدها ، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع ، يزوجها أقرب عصبتها ، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا ، يزوجها القاضي المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها ؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة دلت على ذلك" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18 /180-181) .
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن رجل تزوج بفتاة استرالية نصرانية في لندن ، وتولت الزوجة العقد بنفسها بدون ولي ، ولم يشر فيه إلى مقدار المهر ولم يحضره من الشهود سوى رجل مسلم وامرأة نصرانية وهي أم الزوجة ، ويوجد في مجلس العقد بعض فتيات نصرانيات وصديقات للزوجة مع مسجل العقود النصراني . وبعد أربع سنين أسلمت الزوجة ورزقت منه بطفلين ، وتسأل عن صحة عقد نكاحها ، وإذا لم يكن صحيحاً فكيف الطريق إلى تصحيحه ؟
فأجاب : " أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح لعدم وجود الولي ولعدم وجود الشاهدين ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) . وأما عدم تسمية الصداق في العقد فلا يخل .
والطريق إلى تصحيحه أن يحضر وليها لدى مأذون العقود ويعقد نكاحها لزوجها المذكور بعد رضاها وإذنها ، ويحضره شاهدا عدل . فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي فتأذن له بعقد نكاحها ، ولا شيء عليهما فيما مضى ، وأولادهما شرعيان ونسبهم من أبيهم صحيح إذا كانا يعتقدان صحة النكاح ؛ لأن هذا من وطء الشبهة " انتهى .
"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (10 /68) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب