السؤال السلام عليكم متي يكون الإحرام في أول أيام ذي الحجة أو قبله بيوم؟ وإذا كانت المرأة عليها الدورة الشهرية، متى يكون إحرامها؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز الإحرام قبل ذي الحجة من أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال الأولى من ذي الحجة بل إن أكثر أهل العلم، أجازوا الإحرام قبل أشهر الحج لكن مع الكراهة، قال ابن قدامة في المغني: فإن إحرم به قبل أشهره صح وإذا بقى على إحرامه إلى وقت الحج جاز نص عليه أحمد وهو قول النخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة. انتهى. وقال صاحب مواهب الجليل المالكي: من أحرم بالحج قيل ميقاته فعل مكروها وصح حجه على المشهور في المذهب. أما بالنسبة لما سألت عنه من حكم الإحرام بالحج لمن كانت متلبسة بحيض، فالجواب أنه جائز ويشرع لها أن تفعل جميع أعمال الحج إلا الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.، وانظري الفتوى رقم: 4488. والله أعلم.