السؤال ما حكم طفل نوى عمرة، وعمره بين 8 و11 سنة، طاف حول الكعبة متوضئا، ولم تتأكد الأم من سلامة وضوئه في السبع أشواط، ولم تسأله. هل عمرته صحيحة؟ وهل على الأم شيء؟ ما حكم امرأة معتمرة بالغة لم تهتم بسلامة وضوئها طوال فترة الطواف حول الكعبة لجهلها أو عدم أخذ الأمر بجديه منذ 15 سنة وهي الآن نادمة(متزوجة)؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا شك في أن الطهارة شرط لصحة الطواف في قول جمهور أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 42504، وغيرها. وإذا توضأ المرء فالأصل إنه باق على وضوئه ما لم يعلم انتقاضه. وعليه؛ فما دام الطفل المذكور قد توضأ قبل الطواف -كما ذكرت- فإن طوافه صحيح، ولا عبرة بعدم تأكد أمه من سلامة وضوئه في كل الأشواط؛ لأن الأصل بقاء الطهارة كما تقدم، وهي ليست مطالبة بالتأكد من بقائه على الطهارة، بل إنه ليس من المتصور تأكدها من بقاء طهارته، لأن نواقض الوضوء يخفى كثير منها على غير صاحبه، وبالتالي فليس على الأم المذكورة شيء من سلامة وضوئه في كل الأشواط لأن الأصل بقاء الطهارة. وأما المرأة المشار إليها فإن كان المقصود بقولك { لم تهتم ) و { عدم أخذ الأمر بجدية } أنها طافت بغير طهارة، فإن الطهارة شرط لصحة الطواف في قول جمهور أهل العلم كما تقدم، ومن الفقهاء من ذهب إلى أن الطهارة واجبة في الطواف وليست شرطا لصحته، وقد بينا أقوالهم في الفتوى رقم: 67782 . ولو أخذت بقول الجمهور فإنها تكون باقية على إحرامها، وفاسد ما عملته من زواج، ولكننا قد بينا من قبل أن الأخذ بالقول المرجوح بعد الوقوع في الفعل مما سوغه كثير من أهل العلم كما في الفتوى رقم: 125010. والقول بعدم اشتراط الطهارة فيه تيسير لمن كان في مثل حال المرأة المشار إليها، وهو قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا القول فإن طواف تلك المرأة صحيح، وزواجها صحيح، ويلزمها دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم. وانظري الفتوى رقم: 11284 والفتوى رقم: 77536 . والله أعلم.